ورأس وكل هدي أو إطعام فـ لمساكين الحرم إلا فدية أذى و لبس ونحوهما فتخرج حيث وجد سببها وتجزئ في الحرم أيضًا، وإلا دم إحصار فـ حيث أحصر، ويجزيـ الصوم بكل مكان
الشروح عليها
(و) إلا في تغطية (رأس) ذكر أو وجه أنثى فلا يكفر إن فعل وكل هدى أو إطعام فلمساكين الحرم، إلا فدية أذى ولبس ونحوهما فتخرج حيث وجد سببها. وتجزئ في الحرم أيضًا، وإلا دم إحصار فحيث أحصر، ويجزئ الصوم بكل مكان. والدم شاة أو سُبع من بدنة أو بقرة.
فصل. وفي النعامة بدنة. وحمار وحش وبقرته ووعل وإيل وتيتل بقرة. وضبع كبش، شيئًا من ذلك ناسيًا لأنه لا إتلاف فيه لكن متى زال عذره من نحو نسيان أزاله في الحال، (وكل هدي أو إطعام) يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في حرم ونحو ذلك (فـ) ـيلزمه ذبحه بالحرم وتفرقه لحمه أو إطلاقه (لمساكين الحرم) وهم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة ولو تبين غناه بعد ذلك فكزكاة،
وإن سلمه لهم حيًا فنحروه أجزأ وإلا استرده ونحره فإن أبى أو عجز ضمنه لمساكين الحرم (إلا فدية أذى و) إلا فدية (لبس) مخيط (ونحوهما) كفدية طيب وتغطية رأس وسائر ما وجب بفعل محظور خارج الحرم (فتخرج حيث وجد سببها وتجزئ في الحرم أيضًا، وإلا دم إحصار فـ) ـيخرجه (حيث أحصر، ويجزيـ) ـه (الصوم) والحلق (بكل مكان) لعدم الدليل عليه ولا فائدة لتخصيصه بالحرم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.