وإن لبس عليه آخر قبل حدث وكانا صالحين مسح أيهما شاء، و بعده التحتاني ويتعين صالح وحده فصل
الشروح عليها
(وإن لبس عليه آخر قبل حدث وكانا) أي الأول والذي لبسه عليه (صالحين) للمسح (مسح أيهما شاء، و) إن لبس عليه آخر (بعده) أي الحدث تعين مسح (التحتاني) وحده (ويتعين صالح) للمسح (وحده) ،
ويجب مسح أكثر دائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة،
وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. إن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. (فصل) نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقًا، حتى لو ظهر رأس مصران أو دودة نقض، وخارج من بقية بدن من بول وغائط، وكثير نجس غيرهما، وزوال عقل- إلا نوم النبي عليه السلام- واليسير عرفًا من قائم وقاعد لا مع استناد واحتباء واتكاء،
وظاهره أنه لو لبس على الصحيح مخرقًا لم يجز المسح على الفوقائي المخرق وهي روية،
وقال القاضي وأصحابه لا يجوز المسح إلا على التحتاني لأن الفوقاني لا يجوز المسح عليه مفردًا فلم يجز المسح عليه مع غيره كالذي تحته لفافة انتهى، والذي قدم في المغني والفروع أنه يجوز المسح على الفوقاني وقطع به غيرهما وهو ظاهر المنتهى والإقناع، ووجهه أن القدم مستور بما يجوز المسح عليه كما لو كان السفلاني مكشوفًا
بخلاف ما إذا كان تحته لفافة،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.