باب الفوات والإحصار
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ٧٠٣ إلى ٧٢٧
-
١/١٩٣١/١٩٣
ومن فاته الوقوف فاته الحج فيتحلل بعمرة ويهدى بعد القضاء إن لم يكن اشترط
-
ومن منع البيت أهدى
-
ثم حل فإن فقد ـه صام عشرة أيام أو صد عن عرفة تحلل بعمرة
-
ولا دم فصل أفضل هدى وأضحية إبل،
-
١/١٩٤١/١٩٤
ثم بقر، ثم غنم
-
ولا يجزى إلا جذع ضان وثنى سواه فثنى إبل ما له خمس سنين، و بقر سنتان وتجزى الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة
-
ولا تجزى بينة عور أو مرض،
-
ولا عجفاء وهى الهزيلة
-
ولا عرجاء لا تطيق مشيًا
-
ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها
-
ولا جدّاء وهى جافة ضرع
-
ولا عضباء وهي التي ذهب أكثر أذنها بل البتراء والجماء خلقة، و الخصى غير المجبوب وما ذهب من أذنه أو قرنه قل من النصف
-
١/١٩٥١/١٩٥
والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح غير ـها ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ووقته بعد صلاة عيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق
-
فان فات قضى الواجب ويتعينان بقول هذا هدى أو أضحية لا بالنية والمتعين لا يجوز بيعه ولاهبته بل إبداله بخير منه ولا يعطى جازر أجرته منها
-
ولا يباع جلدها
-
ولا شيء منها بل ينتفع به والأضحية سنة
-
١/١٩٦١/١٩٦
ويكره تركها لقادر وذبحها هي وعقيقية أفضل من الصدقة بالثمن
-
وسن أن يأكل ويهدى ويتصدق أثلاثًا مطلقًا والحلق بعد ـها، و أن أكل ها إلا أوقية جاز
-
وحرم على مريد ـها أخذ شيء في العشر من شعره وظفره وبشرته
-
وتسن العقيقة في حق أب فـ عن ذكر شاتان وأنثى شاة تذبح يوم سابعه
-
فان فات فـ (ـيسن في أربعة عشر
-
فان فات ففي أحد وعشرين
-
ثم لا تعتبر الأسابيع
-
١/١٩٧١/١٩٧
وحكمها كأضحية وسن تحسين اسم مولود وتأذين في إذنه اليمنى وإقامة في اليسرى وأحب الأسماء إلى الله عبد الله و ـعبد الرحمن، وكل ما الله فحسن وكرهـ بنحو حرب ومرة
-
وحرمـ ـملك الأملاك وما لا يليق كقدوس ورحمن ونحوهما وبنحو عبد النبي