فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الفوات والإحصار

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ٧٠٣ إلى ٧٢٧

  1. ١/١٩٣١/١٩٣

    ومن فاته الوقوف فاته الحج فيتحلل بعمرة ويهدى بعد القضاء إن لم يكن اشترط

  2. ومن منع البيت أهدى

  3. ثم حل فإن فقد ـه صام عشرة أيام أو صد عن عرفة تحلل بعمرة

  4. ولا دم فصل أفضل هدى وأضحية إبل،

  5. ١/١٩٤١/١٩٤

    ثم بقر، ثم غنم

  6. ولا يجزى إلا جذع ضان وثنى سواه فثنى إبل ما له خمس سنين، و بقر سنتان وتجزى الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة

  7. ولا تجزى بينة عور أو مرض،

  8. ولا عجفاء وهى الهزيلة

  9. ولا عرجاء لا تطيق مشيًا

  10. ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها

  11. ولا جدّاء وهى جافة ضرع

  12. ولا عضباء وهي التي ذهب أكثر أذنها بل البتراء والجماء خلقة، و الخصى غير المجبوب وما ذهب من أذنه أو قرنه قل من النصف

  13. ١/١٩٥١/١٩٥

    والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح غير ـها ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ووقته بعد صلاة عيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق

  14. فان فات قضى الواجب ويتعينان بقول هذا هدى أو أضحية لا بالنية والمتعين لا يجوز بيعه ولاهبته بل إبداله بخير منه ولا يعطى جازر أجرته منها

  15. ولا يباع جلدها

  16. ولا شيء منها بل ينتفع به والأضحية سنة

  17. ١/١٩٦١/١٩٦

    ويكره تركها لقادر وذبحها هي وعقيقية أفضل من الصدقة بالثمن

  18. وسن أن يأكل ويهدى ويتصدق أثلاثًا مطلقًا والحلق بعد ـها، و أن أكل ها إلا أوقية جاز

  19. وحرم على مريد ـها أخذ شيء في العشر من شعره وظفره وبشرته

  20. وتسن العقيقة في حق أب فـ عن ذكر شاتان وأنثى شاة تذبح يوم سابعه

  21. فان فات فـ (ـيسن في أربعة عشر

  22. فان فات ففي أحد وعشرين

  23. ثم لا تعتبر الأسابيع

  24. ١/١٩٧١/١٩٧

    وحكمها كأضحية وسن تحسين اسم مولود وتأذين في إذنه اليمنى وإقامة في اليسرى وأحب الأسماء إلى الله عبد الله و ـعبد الرحمن، وكل ما الله فحسن وكرهـ بنحو حرب ومرة

  25. وحرمـ ـملك الأملاك وما لا يليق كقدوس ورحمن ونحوهما وبنحو عبد النبي