فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(و) الثاني (الخارج من بقية (البدن من بول وغائط) مطلقًا (و) خارج (كثير نجس) إن فحش في نفس كل أحد بحسبه (غيرهما) أي البول والغائط كالدم ونحوه ولو بقطنة أو مص علق أو قراد، ولا ينقض بما خرج بمص بعوض ونحوه، (و) الثالث (زوال) العقل أو تغطيته حتى بنوم (إلا نوم النبي عليه الصلاة والسلام) كثيرًا كان أو يسيرًا؛ لأن نومه عليه السلام كان يقع على عينه دون قلبه،

١٣٤

وكذا سائر الأنبياء كما نقله في شرح الغاية، (و) إلا النوم (اليسير عرفًا من قائم وقاعد لا) إن كان النوم (مع استناد واحتباء واتكاء) أو مع ركوع أو سجود فينقض مطلقًا كنوم ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره أو قبلى خنثى مشكل بيده، ولمس ذكر أو أنثى الآخر مع شهوة بلا حائل لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبع، ورجل لأمرد، ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقًا، وغسل ميت، وأكل لحم إبل، والردة، وكل ما أوجب غسلاً غير موت. (فصل) ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، المضطجع،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.