فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(و) يمنع (مرجفًا) كمن يقول: هلكت سرية المسلمين، ويمنع مكاتبًا بأخبارنا ومعروفًا بنفاق وصبيًا ونحوه. (ويلزم الجيش طاعة) الإمام ونصحـ (ـه والصبر معه) في وألا يغزو إلا بإذنه ما لم يفجأهم عدو يخافون كبده. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب فيخرج الخمس لخمسة: سهم لله ورسوله، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. وشرط في من يسهم له إسلام، ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة: للراجل سهم، وللفارس على فرس عربي ثلاثة، وعلى غيره اثنان.

ويقسم لحر مسلم مكلف، ويرضخ لغيرهم، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت.

في اللقاء وإتباع رأيه، وإن خفي عنه صواب عرَّفوه ونصحوه، (و) يلزمهم (ألا يغزوا إلا بإذنه) أي الإمام أو الأمير (ما لم يفجأهم عدو يخافون كيده) لان المصلحة تتعين في قتاله إذن، ويملك أهل حرب ما لنا بأخذه ولو قبل حيازته إلى دارهم حتى ما شرد وأم ولد. والغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا وما ألحق به (وتملك) أي (الغنيمة بالاستيلاء عليها) ولو (في دار حرب) وتجوز قسمتها وبيعها فيها ويبدأ بقسم بدفع سلب ثم بمؤنة الغنيمة ثم بخمس الباقي على خمسة أسهم

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.