فيخرج الخمس لخمسة: سهم لله ورسوله وسهم لذوى القربى وهم بنو هاشم و المطلب وسهم لليتامى الفقراء وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل. وشرط في ـمن يسهم له إسلام.
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(فيخرج) إمام (الخمس) منه (لخمسة: سهم لله) تعالى (ورسوله) عليه الصلاة والسلام مصرفه كفى، (وسهم لذوى القربى وهم بنو هاشم و) بنو (المطلب) حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين، (وسهم لليتامى الفقراء) وهم من لا أب له ولم يبلغ، (وسهم للمساكين) فيدخل الفقراء (وسهم لأبناء السبيل. وشرط في) ذوى قربى ويتامى ومساكين وأبناء سبيل مـ (ـمن يسهم له) منهم (إسلام. ثم يقسم الباقي) بعد نفل لمصلحة ورضخ لمن يرضخ له
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.