فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الجهاد

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ٧٢٨ إلى ٧٣٧

  1. ١/١٩٨١/١٩٨

    من أفضل القرب وهو فرض كفاية إلا إذا حضره أو حصره أو بلده عدو أو كان النفير عاما فـ فرض عين

  2. ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه

  3. وسن رباط وأقله ساعة، وتمامه أربعون يوما وهو أفضل من مقام بمكة، والصلاة بها أفضل ويتفقد الإمام جيشه ويمنع مخذلا

  4. ومرجفًا ويلزم الجيش طاعة ـه والصبر معه وألا يغزوا إلا بإذنه ما لم يفجأهم عدو يخافون كيده وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب

  5. ١/١٩٩١/١٩٩

    فيخرج الخمس لخمسة: سهم لله ورسوله وسهم لذوى القربى وهم بنو هاشم و المطلب وسهم لليتامى الفقراء وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل. وشرط في ـمن يسهم له إسلام.

  6. ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة: للراجل سهم وللفارس على فرس عربي ثلاثة وعلى غيره اثنان ويقسم لحر مسلم مكلف، ويرضخ لغيرهم ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت

  7. ١/٢٠٠١/٢٠٠

    وإذا فتحوا أرضًا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربًا عليها خراجًا مستمرًا يؤخذ ممن هي في يده وهو أحق بها بالخراج ووارثه كذلك

  8. فان آثر بها ببيع أو غيره ومعنى البيع بـ الخراج وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر لمصالح المسلمين كخمس خمس الغنيمة

  9. فصل ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته وعاقدها الإمام أو نائبه ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية

  10. ١/٢٠١١/٢٠١

    وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم