فان آثر بها ببيع أو غيره ومعنى البيع بـ الخراج وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر لمصالح المسلمين كخمس خمس الغنيمة
الشروح عليها
(فان آثر بها) أحدا (ببيع أو) بـ (غيره) فالثاني أحق بها) كذلك. (ومعنى البيع) هنا بذلها (بـ) ـما عليها من (الخراج) .
وإن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها، ولا خراج على مساكن مطلقًا ولا على مزارع مكة والحرم كهى، (وما أخذ من مال مشرك) بحق (بلا قتال كجزية وخراج وعشر) تجارة ونصفه وما ترك فزعًا أو عن ميت ولا وارث له فيصرف (لمصالح المسلمين كخمس خمس الغنيمة) ، ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وتعزيل نهر ورزق نحو قضاة ويقسم فاضل بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم،
ويصح الأمان بشرط كونه من مسلم عاقل مختار ولو قنا أو أنثى أو مميز أو بلا ضرر في عشر سنين فأقل ومن إمام لجميع المشركين ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم ومن كل أحد كقافلة وحصن صغيرية عرفا
ويحرم به قتل ورقّ وأخذ مال. والهدْ ته عقد إمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة لازمة بقدر الحاجة ولو بمال منا ضرورة.
[ (فصل) في عقد الذمة]
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.