فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(وإذا فتحوا) أي المسلمون (أرضًا) أي عنوة (بالسيف خير الإمام) فيها تخيير مصلحة (بين قسمها) بين الغانمين كمنقول (و) بين (وقفها على المسلمين) بلفظ يحصل به (ضاربًا عليها خراجًا مستمرًا يؤخذ ممن هي في يده) من مسلم وذمي هو أجرتها كل عام، (وهو) أي من الأرض في يده (أحق بها بالخراج ووارثه) أحق بها بعده (كذلك) أي بالخراج،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.