وأما ربا النسيئة فـ يحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل كمكيل بمكيل بأن يباع نحو مدبر بـ جنسه أو شعير ونحوه نسأ، وكموزون بموزون بان يباع رطل حديد بـ جنسه أو بـ ـنحاس ونحوه نسأ إلا أن يكون الثمن نقدا لا يحرم للحاجة
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(يحرم) ربا النسيئة (فيما) أى مبيعين (اتفقا في علة ربا فضل كمكيل بمكيل) من جنسه أو غيره (بأن يباع نحو مدبر بـ) ـمكيل من (جنسه أو) بغير جنسه كـ (شعير ونحوه نسأ، وكموزون بموزون) من جنسه أو غيره (بان يباع رطل حديد بـ) ـموزون من (جنسه أو بـ) ـغير جنسه كـ (ـنحاس ونحوه نسأ) فيحرم أيضا، (إلا أن يكون الثمن) أو المثمن (نقدا) كحديد بذهب أو فضة فانه يجوز النسأ في ذلك و (لا يحرم للحاجة) وإلا انسد باب السلم فى الموزونات غالبا،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.