فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ٧٩٨ إلى ٨٠٧

  1. ١/٢٢١١/٢٢١

    والإقالة فسخ وتشرع للنادم فصل: الربا كبيرة وهو نوعان: ربا فضل، وربا نسيئة.

  2. فاما ربا الفضل فـ يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا كحبة وأرزة لا في مصنوع يوزن من غير نقد كمعمول من حرير نحاس

  3. وغيرهما ولا في فلوس عددا وجهل تساو كعلم تفاضل

  4. ١/٢٢٢١/٢٢٢

    ويصح بجنسه متساويا وبـ غير ـه مطلقا كـ بر بـ شعير و زبيب و ذهب بـ فضة، بشرط قبض قبل تفرق فيهما ولا يباع مكيل بجنسه وزنا ولا موزون بجنسه كيلا إلا إذا علم تساوى ذلك في معياره الشرعي

  5. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبرّ وشعير وذهب وفضة ولحم وملح فصل:

  6. ١/٢٢٣١/٢٢٣

    وأما ربا النسيئة فـ يحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل كمكيل بمكيل بأن يباع نحو مدبر بـ جنسه أو شعير ونحوه نسأ، وكموزون بموزون بان يباع رطل حديد بـ جنسه أو بـ ـنحاس ونحوه نسأ إلا أن يكون الثمن نقدا لا يحرم للحاجة

  7. ومرد الكيل عرف المدينة والوزن عرف مكة زمن النبى صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له اعتبر عرفه في موضعه

  8. وكل مائع مكيل وكذا ما يجب فيه الزكاة والماء ليس بميكل ولا موزون

  9. ١/٢٢٤١/٢٢٤

    ويصح بيع مكيل بموزون مطلقا لا بيع دين بدين

  10. ويصح بيعه لمدين بـ حال ان استقر مع قبض عوضه قبل تفرقـ إن بيع بما لا يباع به نسيئة