فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(فلا يجوز لمشتر ابدالها) ، بل يلزمه تسليمها إذا طولب بها لوقوع العقد على عينها،

١٬١٩٦

ويصح تصرف من صارت إليه قبل قبضها إن لم تحتج لوزن أو عد،

١٬١٩٧

وإن تلفت فمن ضمانه،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.