ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه إلا بشرط قطعـ إن انتفع بهما وليسا مشاعين
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل) الشجر (أو) لغير مالك (أرضه) أى الزرع (إلا) معهما أو (بشرط قطعـ) ـهما في الحال (إن انتفع بهما) أى الثمرة والزرع المبيعين بشرط القطع (وليسا مشاعين) فان لم ينتفع بهما كثرة الحول أو كانا مشاعين بأن باعه الربع ونحوه قبل بدو الصلاح بشرط القطع لم يصح،
١٬٢١٤
وإن باع الثمر لمالك الأصل أو الأرض صح ولا يلزمهما قطع شرط
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.