فلا يصح حالا ولا إلى جمعة إلا ما يؤخذ منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما
الشروح عليها
(فلا يصح) أن يسلم (حالا) لما سبق، ولا إلى أجل مجهول كحصاد ونحوه أو عيد أو ربيع أو النفر ونحوه (ولا إلى) أجل قريب كيوم أو (جمعة) إلا أنه لا وقع له في الثمن إلا البيع، و (إلا ما يؤخذ منه كل يوم) جرء معلوم (كخبز) وعسل (و) كـ (لحم) ودقيق (ونحوهما) من كل ما يصح السلم فيه، ولا يجعل للباقى فضلا على المقبوض لتماثل أجزائه بل يسقط الثمن عليها بالسوية،
وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو في جنس إلى أجل صح إن بين قسط كل أجل وثمن كل جنس والا فلا
تتمة: يصح تأجيل السلم الى عيد وشهر روميين إن عرفا والا فلا،
وان قال الى ثلاثة أشهر كان الى انقضائها وينصرف الى الهلالية،
وان قال الى المحرم أو محله المحرم أو فيه صح وحل بأوله
لا إن قال يؤديه فيه، ويقبل مدين في قدر اجل ومضيه ومكان تسليم،
ومن أتى بماته من سلم أو غيره في محله لزمه قبضه مطلقا كالمبيع المعين وقبله ولا ضرر في قبضه فكذلك وحيث لزمه وامتنع قال له الحاكم
إما أن تقبض أو تبرى فان أباهما قبضه له
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.