فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(فلا يصح) أن يسلم (حالا) لما سبق، ولا إلى أجل مجهول كحصاد ونحوه أو عيد أو ربيع أو النفر ونحوه (ولا إلى) أجل قريب كيوم أو (جمعة) إلا أنه لا وقع له في الثمن إلا البيع، و (إلا ما يؤخذ منه كل يوم) جرء معلوم (كخبز) وعسل (و) كـ (لحم) ودقيق (ونحوهما) من كل ما يصح السلم فيه، ولا يجعل للباقى فضلا على المقبوض لتماثل أجزائه بل يسقط الثمن عليها بالسوية،

١٬٢٣٥

وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو في جنس إلى أجل صح إن بين قسط كل أجل وثمن كل جنس والا فلا

١٬٢٣٦

تتمة: يصح تأجيل السلم الى عيد وشهر روميين إن عرفا والا فلا،

١٬٢٣٧

وان قال الى ثلاثة أشهر كان الى انقضائها وينصرف الى الهلالية،

١٬٢٣٨

وان قال الى المحرم أو محله المحرم أو فيه صح وحل بأوله

١٬٢٣٩

لا إن قال يؤديه فيه، ويقبل مدين في قدر اجل ومضيه ومكان تسليم،

١٬٢٤٠

ومن أتى بماته من سلم أو غيره في محله لزمه قبضه مطلقا كالمبيع المعين وقبله ولا ضرر في قبضه فكذلك وحيث لزمه وامتنع قال له الحاكم

١٬٢٤١

إما أن تقبض أو تبرى فان أباهما قبضه له

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.