Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض الندي شرح كافي المبتديal-Ba'li

(فلا يصح) أن يسلم (حالا) لما سبق، ولا إلى أجل مجهول كحصاد ونحوه أو عيد أو ربيع أو النفر ونحوه (ولا إلى) أجل قريب كيوم أو (جمعة) إلا أنه لا وقع له في الثمن إلا البيع، و (إلا ما يؤخذ منه كل يوم) جرء معلوم (كخبز) وعسل (و) كـ (لحم) ودقيق (ونحوهما) من كل ما يصح السلم فيه، ولا يجعل للباقى فضلا على المقبوض لتماثل أجزائه بل يسقط الثمن عليها بالسوية،

1,235

وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو في جنس إلى أجل صح إن بين قسط كل أجل وثمن كل جنس والا فلا

1,236

تتمة: يصح تأجيل السلم الى عيد وشهر روميين إن عرفا والا فلا،

1,237

وان قال الى ثلاثة أشهر كان الى انقضائها وينصرف الى الهلالية،

1,238

وان قال الى المحرم أو محله المحرم أو فيه صح وحل بأوله

1,239

لا إن قال يؤديه فيه، ويقبل مدين في قدر اجل ومضيه ومكان تسليم،

1,240

ومن أتى بماته من سلم أو غيره في محله لزمه قبضه مطلقا كالمبيع المعين وقبله ولا ضرر في قبضه فكذلك وحيث لزمه وامتنع قال له الحاكم

1,241

إما أن تقبض أو تبرى فان أباهما قبضه له

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.