فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(فان تعذر) مسلم فيه بان لم تحمل الثمار تلك السنة (أو) تعذر (بعضه) ولم يوجد (خير) رب سلم (بين صبر) إلى وجود فيطالب به (أو فسخ) العقد فيما تعذر (وأخذ رأس ماله) ،

١٬٢٤٣

ويجب رد عينه إن كان باقيا (أو عوضه إن عدم) لتعذر رده هذا إن فسخ في الكل فان فسخ في البعض فبقسطه (و) الشرط السادس (قبض الثمن) تاما (قبل التفرق) من مجلس العقد،

١٬٢٤٤

وكذا ما فى معنى القبض كامانة بيده أو غصب أو عارية لا بما في ذمته (فإن افترقا) قبل بطل فيما لم يقبض،

١٬٢٤٥

وأن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة ونحوه.

١٬٢٤٦

ويجب الوفاء في موضع العقد إن لم يشترط في غيره.

١٬٢٤٧

ولا يصح بيع قيه قبل قبضه ولا حوالة به وعليه، ولا أخذ رهن وكفيل به ولا غيره عنه، بل هبته، وكل دين غيره لمدين فقط فصل

١٬٢٤٨

ويندب القرض، أي المتعاقدان

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.