فان تعذر أو بعضه خير بين صبر أو فسخ وأخذ رأس ماله أو عوضه إن عدم وقبض الثمن قبل التفرق فإن افترقا
الشروح عليها
(فان تعذر) مسلم فيه بان لم تحمل الثمار تلك السنة (أو) تعذر (بعضه) ولم يوجد (خير) رب سلم (بين صبر) إلى وجود فيطالب به (أو فسخ) العقد فيما تعذر (وأخذ رأس ماله) ،
ويجب رد عينه إن كان باقيا (أو عوضه إن عدم) لتعذر رده هذا إن فسخ في الكل فان فسخ في البعض فبقسطه (و) الشرط السادس (قبض الثمن) تاما (قبل التفرق) من مجلس العقد،
وكذا ما فى معنى القبض كامانة بيده أو غصب أو عارية لا بما في ذمته (فإن افترقا) قبل بطل فيما لم يقبض،
وأن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة ونحوه.
ويجب الوفاء في موضع العقد إن لم يشترط في غيره.
ولا يصح بيع قيه قبل قبضه ولا حوالة به وعليه، ولا أخذ رهن وكفيل به ولا غيره عنه، بل هبته، وكل دين غيره لمدين فقط فصل
ويندب القرض، أي المتعاقدان
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.