وتنقض المرأة شعرها لحيض لا لجنابة إذا روت أصوله
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(وتنقض المرأة شعرها) وجوبًا (لحيض) ونفاس و (لا) تنقضه (لجنابة إذا روت أصوله) ولا يجب غسل داخل عين مطلقًَا ولو أمن الضرر.
١٥٣
تنبيه: يرتفع حدث مطلقًا قبل زوال حكم خبث.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.