فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ثم لا شئ عليه) ، ويشترك الباقون حتى يوصلوا الى الثانى ثم لا شئ عليه، (وهكذا) يشترك من بعده (الى الآخر) كلما انتهى العمل الى موضع واحد منهم لم يكن عليه فيما بعده شاء،

١٬٣٦٤

وإن أعطى قوم قناتهم أو نحوها لمن يعمرها وله منها جزء معلوم صح،

١٬٣٦٥

ومن له علو لم يلزمه عمارة سفله إذا انهدم بل يجبر عليه مالكه،

١٬٣٦٦

ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل فان استويا اشتركا.

١٬٣٦٧

ومن هدم بناء له فيه جزء ان كان لخوف سقوطه فلا شئ عليه وإلا لزمته إعادته،

١٬٣٦٨

ولو اتفقنا على بناء حائط بستان فبنى أحدهما فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر ضمنه الذى أهمل (فصل) : الحجر منع مالك من تصرفه فى ماله. وهو ضربان: لحق الغير كعلى مفلس وراهن ومريض وقن ومكاتب ومرتد ومشتر بعد طلب شفيع. الثانى لحفظ نفسه كعلى سفيه وصغير ومجنون، ويأتى

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.