ومن له مال لا يفى بما عليه حالا وجب الحجر بطلب غرمائه أو بعضهم
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ومن) عليه دين و (له مال لا يفى بما عليه) وكان الدين (حالا وجب) على الحاكم (الحجر) عليه (بطلب غرمائه) كلهم (أو بعضهم) ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله،
١٬٣٦٩
فان لم يطلب أحد منهم لم يحجر عليه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.