فلا تصح في حيوان ليأخذ لنه ولا شجر ثمره ونقع البئر يدخل تبعا واشتمالها على النفع
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(فلا تصح) إجارة في طعام للأكل ولا في شمع ليشعله ولا (في حيوان ليأخذ لنه) أو صوفه ونحوه (ولا) في (شجر) ليأخذ (ثمره ونقع البئر) أي ماؤها المنتفع فيها وماء الأرض وماء الحمام (يدخل تبعا) كحبر ناسخ ومرهم طبيب ونحوه. (و) الرابع (اشتمالها) أي العين (على النفع) المقصود منها
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.