فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(فلا تصح) إجارة (في) بهيمة (زمنة لحمل و) لا في أرض (سبخة) أي لا تنبت (لزرع) لأن الإجارة عقد على منفعة ولا يمكن تسليمها من هذه العين. (و) الخامس (كونه) أي النفع ملكا (لمؤجر أو مأذونا له فيه)

١٬٤٥٦

إما بطريق الولاية كحاكم يؤجر مال نحو سفيه أو من قبل شخص فتصح من مستأجر وليس أكثر ضررا منه وفي وقف من ناظره،

١٬٤٥٧

فإن مات لم تنفسخ، ولمتنقل إليه حصته من أجرة قبضها مؤجر في تركته وإلا فعلى مستأجر فصل. وإجارة العين قسمان: إلى أمد معلوم ولو طويلا يغلب على الظن بقاؤها فيه، معين كوكيل لأن الإجارة بيع منافع فاشترط فيها ذلك كبيع الأعيان،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.