فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٣٣٨تنوير الأبصارالحنفيةج ٣ ص ٣٩٥ج ٣ ص ٣٩٥

وَلَوْ بَاشَرَتْ سَبَبَ الْفُرْقَةِ وَهِيَ مَرِيضَةٌ وَمَاتَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَرِثَهَا كَمَا إذَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بِاخْتِيَارِهَا نَفْسَهَا فِي خِيَارِ الْبُلُوغِ وَالْعِتْقِ أَوْ بِتَقْبِيلِهَا ابْنَ زَوْجِهَا

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَلَوْ بَاشَرَتْ) الْمَرْأَةُ (سَبَبَ الْفُرْقَةِ وَهِيَ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهَا (مَرِيضَةٌ وَمَاتَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَرِثَهَا) الزَّوْجُ (كَمَا إذَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ) بَيْنَهُمَا (بِاخْتِيَارِهَا نَفْسَهَا فِي خِيَارِ الْبُلُوغِ وَالْعِتْقِ أَوْ بِتَقْبِيلِهَا) أَوْ مُطَاوَعَتِهَا (ابْنَ زَوْجِهَا) وَهِيَ مَرِيضَةٌ لِأَنَّهَا مِنْ قِبَلِهَا وَلِذَا لَمْ يَكُنْ طَلَاقًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ وَلَوْ بَاشَرَتْ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي كَوْنِ الْمَرْأَةِ فَارَّةً بَعْدَ بَيَانِ كَوْنِ الرَّجُلِ فَارًّا، وَهَذَا مَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ بِقَوْلِهِ وَقَدْ يَكُونُ الْفِرَارُ مِنْهَا

(قَوْلُهُ وَرِثَهَا الزَّوْجُ) لِأَنَّهُ كَمَا تَعَلَّقَ حَقُّهَا بِمَالِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ تَعَلَّقَ حَقُّهُ بِمَالِهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهَا بَحْرٌ

(قَوْلُهُ أَوْ مُطَاوَعَتِهَا ابْنَ زَوْجِهَا) احْتِرَازٌ عَمَّا لَوْ أَكْرَهَهَا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهَا لِعَدَمِ مُبَاشَرَتِهَا سَبَبَ الْفُرْقَةِ،

١٦٬٤٥٧

وَمِثْلُهُ بِالْأَوْلَى مَا لَوْ أَمَرَ ابْنَهُ بِإِكْرَاهِهَا،

١٦٬٤٥٨

بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ هُوَ الْمَرِيضَ وَأَمَرَ ابْنَهُ بِإِكْرَاهِهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ فَارًّا وَتَرِثُهُ،

١٦٬٤٥٩

وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ فَلَا كَمَا مَرَّ

(قَوْلُهُ وَهِيَ مَرِيضَةٌ) قَيْدٌ لِلْفُرُوعِ الْمَذْكُورَةِ صَرَّحَ بِهِ لِيَصِحَّ انْدِرَاجُهَا تَحْتَ الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ قَوْلُهُ وَلَوْ بَاشَرَتْ الْمَرْأَةُ إلَخْ فَلَا تَكْرَارَ فَافْهَمْ

(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا) أَيْ الْفُرْقَةَ بِالْأَسْبَابِ الْمَذْكُورَةِ

١٦٬٤٦٠

وَمِثْلُهَا رِدَّةُ الْمَرْأَةِ كَمَا يَأْتِي

(قَوْلُهُ وَلِذَا) أَيْ لِكَوْنِهَا جَاءَتْ مِنْ قِبَلِهَا لَمْ تَكُنْ طَلَاقًا بَلْ هِيَ فَسْخٌ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ أَهْلًا لِلطَّلَاقِ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.