فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٣٢٢ إلى ١٬٣٤١

  1. ٣/٣٨٤٣/٣٨٤

    مِنْ غَالِبِ حَالَةِ الْهَلَاكِ بِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ بِأَنْ أَضْنَاهُ مَرَضٌ عَجَزَ بِهِ عَنْ إقَامَةِ مَصَالِحِهِ خَارِجَ الْبَيْتِ أَوْ بَارَزَ رَجُلًا أَقْوَى أَوْ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ مِنْ قِصَاصٍ أَوْ رَجْمٍ

  2. ٣/٣٨٦٣/٣٨٦

    فَارٌّ بِالطَّلَاقِ لَا يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ فَلَوْ أَبَانَهَا طَائِعًا وَهُوَ كَذَلِكَ وَمَاتَ بِذَلِكَ السَّبَبِ أَوْ بِغَيْرِهِ وَرِثَتْ هِيَ

  3. ٣/٣٨٨٣/٣٨٨

    وَكَذَا طَالِبَةُ رَجْعِيَّةٍ طَلُقَتْ أَوْ ثَلَاثًا

  4. وَكَذَا مُبَانَةٌ قَبَّلَتْ ابْنَ زَوْجِهَا

  5. وَمَنْ لَاعَنَهَا فِي مَرَضِهِ أَوْ آلَى مِنْهُمَا مَرِيضًا كَذَلِكَ

  6. وَإِنْ آلَى فِي صِحَّتِهِ وَبَانَتْ بِهِ فِي مَرَضِهِ أَوْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِهِ فَصَحَّ فَمَاتَ أَوْ أَبَانَهَا فَارْتَدَّتْ فَأَسْلَمَتْ لَا لَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا

  7. ٣/٣٨٩٣/٣٨٩

    فَطَاوَعَتْ ابْنَهُ أَوْ أَبَانَهَا بِأَمْرِهَا أَوْ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَوْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا

  8. وَلَوْ مَحْصُورًا أَوْ فِي صَفِّ الْقِتَالِ أَوْ قَائِمًا بِمَصَالِحِهِ خَارِجَ الْبَيْتِ مُشْتَكِيًا أَوْ مَحْمُومًا أَوْ مَحْبُوسًا بِقِصَاصٍ أَوْ رَجْمٍ لَا

  9. ٣/٣٩٠٣/٣٩٠

    وَالْحَامِلُ لَا تَكُونُ فَارَّةً إلَّا بِتَلَبُّسِهَا بِالْمَخَاضِ إذَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بِمَجِيءِ الْوَقْتِ وَ التَّعْلِيقَ وَالشَّرْطَ فِي مَرَضِهِ أَوْ بِفِعْلِ نَفْسِهِ وَهُمَا فِي الْمَرَضِ أَوْ الشَّرْطِ فَقَطْ أَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِهَا وَلَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ

  10. ٣/٣٩١٣/٣٩١

    وَهُمَا فِي الْمَرَضِ أَوْ الشَّرْطِ وَرِثَتْ وَفِي غَيْرِهَا لَا يَرِثُ وَهُوَ مَا إذَا كَانَا فِي الصِّحَّةِ أَوْ التَّعْلِيقِ فَقَطْ أَوْ بِفِعْلِهَا وَلَهَا مِنْهُ بُدٌّ قَالَ لَهَا فِي صِحَّتِهِ إنْ شِئْت

  11. ٣/٣٩٢٣/٣٩٢

    وَفُلَانٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ مَرِضَ فَشَاءَ الزَّوْجُ وَالْأَجْنَبِيُّ الطَّلَاقَ مَعًا أَوْ شَاءَ الزَّوْجُ ثُمَّ الْأَجْنَبِيُّ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ لَا تَرِثُ،

  12. وَإِنْ شَاءَ الْأَجْنَبِيُّ أَوَّلًا ثُمَّ الزَّوْجُ وَرِثَتْ تَصَادَقَا عَلَى ثَلَاثٍ فِي الصِّحَّةِ وَ مُضِيِّ الْعِدَّةِ ثُمَّ أَقَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ أَوْ وَصَّى لَهَا بِشَيْءٍ فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْهُ

  13. وَمِنْ الْمِيرَاثِ كَمَنْ طَلُقَتْ ثَلَاثًا بِأَمْرِهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ أَوْصَى لَهَا أَوْ أَقَرَّ قَالَ صَحِيحٌ لِامْرَأَتَيْهِ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ ثُمَّ بَيَّنَ فِي مَرَضِهِ فِي إحْدَاهُمَا صَارَ فَارًّا بِالْبَيَانِ فَتَرِثُ مِنْهُ

  14. ٣/٣٩٤٣/٣٩٤

    وَلَا يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِأَهْلِيَّتِهَا

  15. فَلَوْ طَلَّقَهَا بَائِنًا فِي مَرَضِهِ وَقَدْ كَانَ سَيِّدُهَا أَعْتَقَهَا قَبْلَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ كَانَ فَارًّا

  16. وَإِنْ عَلِمَ بِكَلَامِ الْمَوْلَى كَانَ فَارًّا وَإِلَّا لَا

  17. ٣/٣٩٥٣/٣٩٥

    وَلَوْ بَاشَرَتْ سَبَبَ الْفُرْقَةِ وَهِيَ مَرِيضَةٌ وَمَاتَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَرِثَهَا كَمَا إذَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بِاخْتِيَارِهَا نَفْسَهَا فِي خِيَارِ الْبُلُوغِ وَالْعِتْقِ أَوْ بِتَقْبِيلِهَا ابْنَ زَوْجِهَا

  18. بِخِلَافِ وُقُوعِ الْفُرْقَةِ بِالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ وَاللِّعَانِ عَلَى الْمَذْهَبَ

  19. ٣/٣٩٦٣/٣٩٦

    وَقِيلَ هُوَ كَالْأَوَّلِ

  20. وَلَوْ ارْتَدَّتْ ثُمَّ مَاتَتْ أَوْ لَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ فَإِنْ كَانَتْ الرِّدَّةُ فِي الْمَرَضِ وَرِثَهَا زَوْجُهَا وَإِلَّا لَا قَالَ آخِرُ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ ثَلَاثًا فَنَكَحَ امْرَأَةً ثُمَّ أُخْرَى ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ عِنْدَ التَّزَوُّجِ لَا يَصِيرُ فَارًّا