وَيَحْنَثُ فِي حَلِفِهِ لَا يَشْتَرِي بَنَفْسَجًا أَوْ وَرْدًا بِشِرَاءِ وَرَقِهِمَا لَا دُهْنِهِمَا حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ فَزَوَّجَهُ فُضُولِيٌّ فَأَجَازَ بِالْقَوْلِ حَنِثَ وَبِالْفِعْلِ لَا
الشروح عليها
(وَيَحْنَثُ فِي حَلِفِهِ لَا يَشْتَرِي بَنَفْسَجًا أَوْ وَرْدًا بِشِرَاءِ وَرَقِهِمَا لَا دُهْنِهِمَا) لِلْعُرْفِ. (حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ فَزَوَّجَهُ فُضُولِيٌّ فَأَجَازَ بِالْقَوْلِ حَنِثَ وَبِالْفِعْلِ) وَمِنْهُ الْكِتَابَةُ خِلَافًا لِابْنِ سِمَاعَةَ (لَا) يَحْنَثُ بِهِ يُفْتَى خَانِيَّةٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ لِلْعُرْفِ) فَمَا فِي الْهِدَايَةِ مِنْ حِنْثِهِ بِالدُّهْنِ لَا الْوَرَقِ وَمَا قَالَهُ الْكَرْخِيُّ مِنْ حِنْثِهِ بِهِمَا مَبْنِيٌّ عَلَى اخْتِلَافِ الْعُرْفِ وَعَرَفْنَا مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فَتْحٌ مُلَخَّصًا.
مَطْلَبُ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ فَزَوَّجَهُ فُضُولِيٌّ
(قَوْلُهُ فَأَجَازَ بِالْقَوْلِ) كَرَضِيتُ وَقَبِلْت نَهْرٌ وَفِي حَاوِي الزَّاهِدِيِّ لَوْ هَنَّأَهُ النَّاسُ بِنِكَاحِ الْفُضُولِيِّ فَسَكَتَ فَهُوَ إجَازَةٌ
(قَوْلُهُ حَنِثَ) هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ كَمَا فِي التَّبْيِينِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ وَالْفَتْوَى عَلَيْهِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَبِهِ انْدَفَعَ مَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مِنْ أَنَّ الْأَصَحَّ عَدَمُهُ بَحْرٌ
(قَوْلُهُ وَبِالْفِعْلِ) كَبَعْثِ الْمَهْرِ أَوْ بَعْضِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَصِلَ إلَيْهَا
وَقِيلَ الْوُصُولُ لَيْسَ بِشَرْطٍ نَهْرٌ وَكَتَقْبِيلِهَا بِشَهْوَةٍ وَجِمَاعِهَا لَكِنْ يُكْرَهُ تَحْرِيمًا لِقُرْبِ نُفُوذِ الْعَقْدِ مِنْ الْمُحَرَّمِ بَحْرٌ.
قُلْت: فَلَوْ بَعَثَ الْمَهْرَ أَوَّلًا لَمْ يُكْرَهْ التَّقْبِيلُ وَالْجِمَاعُ لِحُصُولِ الْإِجَازَةِ قَبْلَهُ
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ الْكِتَابَةُ) أَيْ مِنْ الْفِعْلِ مَا لَوْ أَجَازَ بِالْكِتَابَةِ لِمَا فِي الْجَامِعِ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا أَوْ لَا يَقُولُ لَهُ شَيْئًا فَكَتَبَ إلَيْهِ كِتَابًا لَا يَحْنَثُ، وَذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ أَنَّهُ يَحْنَثُ نَهْرٌ
(قَوْلُهُ بِهِ يُفْتَى) مُقَابِلُهُ مَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِالْقَوْلِ كَمَا مَرَّ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرُهُ قَبْلَ قَوْلِهِ وَبِالْفِعْلِ أَفَادَهُ ط
(قَوْلُهُ لِاسْتِنَادِهَا) أَيْ الْإِجَازَةِ لِوَقْتِ الْعَقْدِ وَفِيهِ لَا يَحْنَثُ بِمُبَاشَرَتِهِ فَفِي الْإِجَازَةِ أَوْلَى بَحْرٌ.
مَطْلَبُ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ تَدْخُلُ فِي نِكَاحِي فَكَذَا
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.