بَابُ الْيَمِينِ فِي الضَّرْبِ وَالْقَتْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ١٬٧٨٨ إلى ١٬٨٢٥
-
٣/٨٣٥٣/٨٣٥
مَا شَارَكَ الْمَيِّتُ فِيهِ الْحَيَّ يَقَعُ الْيَمِينُ فِيهِ عَلَى الْحَالَتَيْنِ وَمَا اخْتَصَّ بِحَالَةِ الْحَيَاةِ تَقَيَّدَ بِهَا
-
فَلَوْ قَالَ إنْ ضَرَبْتُك أَوْ كَسَوْتُك أَوْ كَلَّمْتُك أَوْ دَخَلْت عَلَيْك أَوْ قَبَّلْتُك تَقَيَّدَ بِالْحَيَاةِ
-
٣/٨٣٦٣/٨٣٦
بِخِلَافِ الْغُسْلِ وَالْحَمْلِ وَاللَّمْسِ وَإِلْبَاسِ الثَّوْبِ يَحْنَثُ فِي حَلِفِهِ لَا يَضْرِبُ زَوْجَتَهُ فَمَدَّ شَعْرَهَا أَوْ خَنَقَهَا أَوْ عَضَّهَا أَوْ قَرَصَهَا وَالْقَصْدُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِيهِ
-
وَقِيلَ شَرْطٌ عَلَى الْأَظْهَرِ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ فُلَانًا أَلْفَ مَرَّةٍ فَهُوَ عَلَى الْكَثْرَةِ إنْ لَمْ مَيِّتٌ إنْ عَلِمَ بِمَوْتِهِ حَنِثَ وَإِلَّا لَا حَلَفَ لَا يَقْتُلُ فُلَانًا بِالْكُوفَةِ فَضَرَبَهُ بِالسَّوَادِ وَمَاتَ بِهَا حَنِثَ
-
٣/٨٣٨٣/٨٣٨
وَبِعَكْسِهِ لَا الشَّهْرُ وَمَا فَوْقَهُ بَعِيدٌ وَمَا دُونَهُ قَرِيبٌ وَالْعَاجِلِ وَالسَّرِيعِ كَالْقَرِيبِ وَالْآجِلُ كَالْبَعِيدِ
-
وَإِنْ نَوَى مُدَّةً فِيهِمَا فَعَلَى مَا نَوَى حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ مَلِيًّا أَوْ طَوِيلًا إنْ نَوَى شَيْئًا فَذَاكَ وَإِلَّا فَعَلَى شَهْرٍ وَيَوْمٍ يَبَرُّ فِي حَلِفِهِ لَيَقْضِيَنَّ دَيْنَهُ الْيَوْمَ لَوْ قَضَاهُ نَبَهْرَجَةً
-
٣/٨٣٩٣/٨٣٩
وَزُيُوفًا أَوْ مُسْتَحَقَّةً لَا لَوْ قَضَاهُ رَصَاصًا أَوْ سَتُّوقَةً يَبَرُّ فِي حَلِفِهِ لَأَقْضِيَنَّ مَالَك لَوْ أَعْطَاهُ فَلَمْ يَقْبَلْ فَوَضَعَهُ بِحَيْثُ تَنَالُهُ يَدُهُ لَوْ أَرَادَ
-
٣/٨٤٠٣/٨٤٠
وَإِلَّا لَا وَكَذَا يَبَرُّ بِالْبَيْعِ بِهِ وَهِبَةُ الدَّيْنَ مِنْهُ لَيْسَ بِقَضَاءٍ
-
٣/٨٤١٣/٨٤١
وَلَا حِنْثَ لَوْ كَانَتْ الْيَمِينُ مُؤَقَّتَةً كَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ دَيْنَهُ غَدًا فَقَضَاهُ الْيَوْمَ أَوْ حَلَفَ لَيَقْتُلَنَّ فُلَانًا غَدًا فَمَاتَ الْيَوْمَ أَوْ لَيَأْكُلَن هَذَا الرَّغِيفَ غَدًا فَأَكَلَهُ الْيَوْمَ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ دَيْنَ فُلَانٍ فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالْأَدَاءِ أَوْ أَحَالَهُ فَقَبَضَ بَرَّ وَإِنْ قَضَى عَنْهُ مُتَبَرِّعٌ لَا حَلَفَ لَا يَقْبِضُ دَيْنَهُ دِرْهَمًا دُونَ دِرْهَمٍ فَقَبَضَ بَعْضَهُ لَا يَحْنَثُ حَتَّى يَقْبِضَ كُلَّهُ مُتَفَرِّقًا لَا إذَا قَبَضَهُ بِتَفْرِيقٍ ضَرُورِيٍّ لَا يَأْخُذُ مَا لَهُ عَلَى فُلَانٍ إلَّا جُمْلَةً أَوْ إلَّا جَمْعًا فَتَرَكَ مِنْهُ دِرْهَمًا ثُمَّ أَخَذَ الْبَاقِيَ كَيْفَ شَاءَ لَا يَحْنَثُ كَمَا لَا يَحْنَثُ مَنْ قَالَ إنْ كَانَ لِي إلَّا مِائَةٌ أَوْ غَيْرُ أَوْ سِوَى
-
٣/٨٤٢٣/٨٤٢
فَكَذَا بِمِلْكِهَا أَوْ بَعْضِهَا امْرَأَتُهُ كَذَا إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ولَهُ عُرُوضٌ وَدُورٌ لِغَيْرِ التِّجَارَةِ لَمْ يَحْنَثْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا تَرَكَهُ عَلَى الْأَبَدِ
-
٣/٨٤٣٣/٨٤٣
فَلَوْ فَعَلَ مَرَّةً انْحَلَّتْ يَمِينُهُ
-
فَلَوْ فَعَلَهُ مَرَّةً أُخْرَى لَا يَحْنَثُ
-
وَلَوْ قَيَّدَهَا بِوَقْتٍ فَمَضَى الْفِعْلِ بَرَّ
-
وَكَذَا إنْ هَلَكَ الْحَالِفُ وَالْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ
-
وَلَوْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّهُ بَرَّ بِمَرَّةٍ حَلَّفَهُ وَالٍ لَيُعْلِمَنَّهُ بِكُلِّ دَاعِرٍ دَخَلَ الْبَلْدَةَ تَقَيَّدَ بِقِيَامِ وِلَايَتِهِ كَمَا لَوْ حَلَّفَ رَبُّ الدَّيْنِ غَرِيمَهُ أَوْ الْكَفِيلُ بِأَمْرٍ الْمَكْفُولَ عَنْهُ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ الْبَلَدِ إلَّا بِإِذْنِهِ تَقَيَّدَ بِالْخُرُوجِ حَالَ قِيَامِ الدَّيْنِ وَالْكَفَالَةِ
-
٣/٨٤٥٣/٨٤٥
وَلَوْ حَلَفَ لَا تَخْرُجُ امْرَأَتُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ تَقَيَّدَ بِحَالِ قِيَامِ الزَّوْجِيَّةِ حَلَفَ لَيَهَبَنَّ فُلَانًا فَوَهَبَهُ لَهُ فَلَمْ يُقْبَلْ بَرَّ
-
بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَحَضْرَةُ الْمَوْهُوبِ لَهُ شَرْطٌ فِي الْحِنْثِ لَا يَحْنَثُ فِي حَلِفِهِ لَا يَشَمُّ رَيْحَانًا بِشَمِّ وَرْدٍ وَيَاسِمِينَ وَالشَّمِّ تَقَعُ عَلَى الْمَقْصُودُ فَلَا يَحْنَثُ لَوْ حَلَفَ لَا يَشُمُّ طِيبًا فَوَجَدَ رِيحَهُ وَإِنْ دَخَلَتْ الرَّائِحَةُ إلَى دِمَاغِهِ
-
٣/٨٤٦٣/٨٤٦
وَيَحْنَثُ فِي حَلِفِهِ لَا يَشْتَرِي بَنَفْسَجًا أَوْ وَرْدًا بِشِرَاءِ وَرَقِهِمَا لَا دُهْنِهِمَا حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ فَزَوَّجَهُ فُضُولِيٌّ فَأَجَازَ بِالْقَوْلِ حَنِثَ وَبِالْفِعْلِ لَا
-
وَلَوْ زَوَّجَهُ فُضُولِيٌّ ثُمَّ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ لَا يَحْنَثُ بِالْقَوْلِ أَيْضًا كُلُّ امْرَأَةٍ تَدْخُلُ فِي نِكَاحِي فَكَذَا فَأَجَازَ نِكَاحَ فُضُولِيٍّ بِالْفِعْلِ لَا يَحْنَثُ
-
٣/٨٤٧٣/٨٤٧
وَمِثْلُهُ إنْ تَزَوَّجْت امْرَأَةً بِنَفْسِي أَوْ بِوَكِيلِي أَوْ بِفُضُولِيٍّ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ لَا يَحْنَثُ فِي حَلِفِهِ أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ وَلَهُ دَيْنَ عَلَى مُفَلَّسٍ أَوْ مَلِيءٍ حَدِيثٌ شَرِيفٌ الْحَدُّ عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ وَجَبَتْ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى
-
٤/٤٤/٤
فَلَا تَعْزِيرَ وَلَا قِصَاصَ حَدٌّ وَطْءُ مُكَلَّفٍ نَاطِقٍ طَائِعٍ فِي قُبُلِ مُشْتَهَاةٍ خَالٍ عَنْ مِلْكِهِ وَشُبْهَتِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ تَمْكِينُهُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ تَمْكِينُهَا
-
٤/٧٤/٧
وَيَثْبُتُ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بِالزِّنَا لَا الْوَطْءِ وَالْجِمَاعِ
-
وَلَوْ الزَّوْجُ أَحَدَهُمْ إذَا لَمْ يَكُنْ قَذَفَهَا فَيَسْأَلُهُمْ الْإِمَامُ عَنْهُ مَا هُوَ وَكَيْفَ هُوَ
-
٤/٨٤/٨
فَإِنْ بَيَّنُوهُ وَقَالُوا رَأَيْنَاهُ وَطِئَهَا فِي فَرْجِهَا كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ وَعَدَلُوا سِرًّا وَعَلَنًا حَكَمَ بِهِ وَيَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ أَرْبَعًا فِي مَجَالِسِهِ الْأَرْبَعَةِ كُلَّمَا أَقَرَّ رَدَّهُ وَسَأَلَهُ كَمَا مَرَّ
-
٤/٩٤/٩
فَإِنْ بَيَّنَهُ حُدَّ وَيُخَلَّى سَبِيلُهُ إنْ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ قَبْلَ الْحَدِّ أَوْ فِي وَسَطِهِ وَلَوْ بِالْفِعْلِ كَهُرُوبِهِ وَإِنْكَارُ الْإِقْرَارِ رُجُوعٌ كَمَا أَنَّ إنْكَارَ الرِّدَّةِ تَوْبَةٌ
-
٤/١٠٤/١٠
وَكَذَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالْإِحْصَانِ وَسَائِرِ الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ
-
وَنُدِبَ تَلْقِينُهُ لَعَلَّكَ قَبَّلْت أَوْ لَمَسْت أَوْ وَطِئْت بِشُبْهَةٍ ادَّعَى الزَّانِي أَنَّهَا زَوْجَتُهُ سَقَطَ الْحَدُّ عَنْهُ وَإِنْ زَوْجَةً لِلْغَيْرِ
-
وَلَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ أَوْ اشْتَرَاهَا لَا وَيُرْجَمُ مُحْصَنٌ فِي فَضَاءٍ حَتَّى يَمُوتَ
-
٤/١١٤/١١
فَلَوْ قَتَلَهُ شَخْصٌ أَوْ فَقَأَ عَيْنَهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِهِ فَهَدَرٌ وَقَبْلَهُ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ وَالدِّيَةُ فِي الْخَطَإِ وَالشَّرْطُ بُدَاءَةُ الشُّهُودِ بِهِ
-
فَإِنْ أَبَوْا أَوْ مَاتُوا أَوْ غَابُوا أَوْ بَعْضُهُمْ سَقَطَ كَمَا لَوْ خَرَجَ بَعْضُهُمْ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ بِفِسْقٍ أَوْ عَمًى أَوْ خَرَسٍ
-
ثُمَّ الْإِمَامِ ثُمَّ النَّاسِ وَيَبْدَأُ الْإِمَامُ لَوْ مُقِرًّا وَغُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَغَيْرُ الْمُحْصَنِ يُجْلَدُ مِائَةً إنْ حُرًّا، وَنِصْفُهَا لِلْعَبْدِ
-
٤/١٣٤/١٣
وَلَا يَحُدُّهُ سَيِّدُهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ بِسَوْطٍ لَا عُقْدَةَ لَهُ مُتَوَسِّطًا وَنُزِعَ ثِيَابُهُ خَلَا إزَارٍ وَفُرِّقَ عَلَى بَدَنِهِ خَلَا رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَفَرْجِهِ وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ قَائِمًا فِي الْحُدُودِ غَيْرَ مَمْدُودٍ
-
٤/١٤٤/١٤
وَلَا تُنْزَعُ ثِيَابُهَا إلَّا الْفَرْوَ وَالْحَشْوَ، وَتُضْرَبُ جَالِسَةً وَيُحْفَرُ لَهَا فِي الرَّجْمِ لَا لَهُ
-
وَلَا جَمْعَ بَيْنَ جَلْدٍ وَرَجْمٍ
-
وَلَا بَيْنَ جَلْدٍ وَنَفْيٍ إلَّا سِيَاسَةً وَتَعْزِيرًا وَيُرْجَمُ مَرِيضٌ زَنَى وَيُقَامُ عَلَى الْحَامِلِ بَعْدَ وَضْعِهَا
-
٤/١٦٤/١٦
فَإِنْ كَانَ حَدُّهَا الرَّجْمَ رُجِمَتْ حِينَ وَضَعَتْ
-
وَإِنْ كَانَ الْجَلْدُ فَبَعْدَ النِّفَاسِ وَإحْصَانِ الرَّجْمِ الْحُرِّيَّةُ وَالتَّكْلِيفُ وَالْإِسْلَامُ وَالْوَطْءُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ وَبِصِفَةِ الْإِحْصَانِ
-
٤/١٨٤/١٨
وَلَا يَجِبُ بَقَاءُ النِّكَاحِ لِبَقَائِهِ