وَلَا يُطَالِبُ وَلَدٌ وَعَبْدٌ أَبَاهُ وَسَيِّدَهُ بِقَذْفِ أُمِّهِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ
الشروح عليها
(وَلَا يُطَالِبُ وَلَدٌ) أَيُّ فَرْعٍ وَإِنْ سَفَلَ (وَعَبْدٌ أَبَاهُ) أَيْ أَصْلَهُ وَإِنْ عَلَا (وَسَيِّدَهُ) لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ (بِقَذْفِ أُمِّهِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ) الْمُحْصَنَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَعَبْدٌ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ فَلِذَا أَفْرَدَ الضَّمِيرَ بَعْدَهُ تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ أَيْ أَصْلَهُ وَإِنْ عَلَا) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، فَلَا يُطَالِبُ أَبَاهُ أَوْ جَدَّهُ وَإِنْ عَلَا وَأُمَّهُ وَجَدَّتَهُ وَإِنْ عَلَتْ بَحْرٌ
(قَوْلُهُ بِقَذْفِ أُمِّهِ) أَيْ الْمَيِّتَةِ نَهْرٌ،
فَلَوْ حَيَّةً كَانَتْ الْمُطَالَبَةُ لَهَا كَمَا مَرَّ.
قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُمَا: أَيْ الْوَلَدَ وَالْعَبْدَ لَا يُطَالِبَانِ بِقَذْفِهِمَا بِالْأَوْلَى اهـ أَيْ بِقَذْفِ الْأَبِ وَالْمَوْلَى لَهُمَا
(قَوْلُهُ الْمُحْصَنَةِ) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ حُرَّةً
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.