وَقَبَضَ أَحَدَهُمَا وَوَجَدَ بِالْآخَرِ عَيْبًا أَخَذَهُمَا أَوْ رَدَّهُمَا،
الشروح عليها
(وَقَبَضَ أَحَدَهُمَا وَوَجَدَ) بِهِ أَوْ (بِالْآخَرِ عَيْبًا) لَمْ يَعْلَمْ بِهِ إلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ (أَخَذَهُمَا أَوْ رَدَّهُمَا، وَلَوْ قَبَضَهُمَا رَدَّ الْمَعِيبَ) بِحِصَّتِهِ سَالِمًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَقَبَضَ أَحَدَهُمَا) وَكَذَا وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهُمَا كَمَا مَرَّ
(قَوْلُهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ إلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ) هَذَا لَا يُنَاسِبُ إلَّا مَا إذَا وَجَدَ الْعَيْبَ فِي الْمَقْبُوضِ كَمَا لَا تَخْفَى. اهـ ح
قُلْت: بَلْ هُوَ فِي غَايَةِ الْخَفَاءِ؛ لِأَنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ يَصْدُقُ عَلَى مَا إذَا قَبَضَ السَّلِيمَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِعَيْبِ الْآخَرِ إلَّا بَعْدَ قَبْضِ الْمَقْبُوضِ وَلِذَا
قَالَ فِي الْبَحْرِ: قَيَّدَ بِتَرَاخِي ظُهُورِ الْعَيْبِ عَنْ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنْ قَبَضَ الْمَعِيبَ مِنْهُمَا لَزِمَاهُ،
أَمَّا الْمَعِيبُ فَلِوُجُودِ الرِّضَا بِهِ؛
وَأَمَّا الْآخَرُ فَلِأَنَّهُ لَا عَيْبَ بِهِ،
وَلَوْ قَبَضَ السَّلِيمَ مِنْهُمَا أَوْ كَانَا مَعِيبَيْنِ وَقَبَضَ أَحَدُهُمَا لَهُ رَدُّهُمَا جَمِيعًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إلْزَامُ الْبَيْعِ فِي الْمَقْبُوضِ دُونَ الْآمِرِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَى الْبَائِعِ، وَلَا يُمْكِنُ إسْقَاطُ حَقِّهِ فِي غَيْرِ الْمَقْبُوضِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فَافْهَمْ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.