بَابٌ خِيَارُ الْعَيْبِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٣٦٠ إلى ٢٬٣٩٠
-
٥/٥٥/٥
مَنْ وَجَدَ بِمَشْرِيِّهِ مَا يَنْقُصُ الثَّمَنَ عِنْدَ التُّجَّارِ أَخَذَهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ رَدَّهُ كَالْإِبَاقِ وَالْبَوْلِ فِي الْفِرَاشِ وَالسَّرِقَةِ وَكُلُّهَا تَخْتَلِفُ صِغَرًا
-
٥/٨٥/٨
وَكِبَرًا وَالْجُنُونِ وَهُوَ لَا يَخْتَلِفُ بِهِمَا وَالْبَخَرِ وَالدَّفَرِ وَالزِّنَا وَالتَّوَلُّدِ مِنْهُ فِيهَا إلَّا أَنْ يَفْحُشَ الْأَوَّلَانِ فِيهِ أَوْ يَكُونُ الزِّنَا عَادَةً لَهُ
-
٥/١١٥/١١
وَالْكُفْرِ فِيهِمَا وَعَدَمِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةُ وَالسُّعَالِ الْقَدِيمِ وَالدَّيْنِ وَالشَّعْرِ وَالْمَاءِ فِي الْعَيْنِ
-
٥/١٤٥/١٤
وَكَذَا كُلُّ مَرَضٍ فِيهَا وَالثُّؤْلُولِ
-
وَكَذَا الْكَيُّ لَوْ عَنْ دَاءٍ وَإِلَّا لَا حَدَثَ عَيْبٌ آخَرُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ بِنُقْصَانِهِ وَلَهُ الرَّدُّ بِرِضَا الْبَائِعِ كَأَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا فَقَطَعَهُ فَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ رَجَعَ بِهِ
-
٥/١٩٥/١٩
فَإِنْ قَبِلَهُ الْبَائِعُ كَذَلِكَ لَهُ ذَلِكَ
-
وَلَوْ اشْتَرَى بَعِيرًا فَنَحَرَ فَوَجَدَ أَمْعَاءَهُ فَاسِدًا لَا كَمَا لَوْ بَاعَ الْمُشْتَرِي الثَّوْبَ بَعْد الْقَطْع
-
٥/٢٠٥/٢٠
فَلَوْ قَطَعَهُ وَخَاطَهُ أَوْ صَبَغَهُ
-
ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ رَجَعَ بِنُقْصَانِهِ كَمَا لَوْ بَاعَهُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ بَعْدَ رُؤْيَةِ الْعَيْبِ أَوْ مَاتَ الْعَبْدُ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ كَانَ طَعَامًا فَأَكَلَهُ أَوْ بَعْضَهُ
-
٥/٢٤٥/٢٤
وَلَوْ أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ أَوْ قَتَلَهُ لَا شَرَى نَحْوَ بَيْضٍ وَبِطِّيخٍ فَكَسَرَهُ فَوَجَدَهُ فَاسِدًا يَنْتَفِعُ بِهِ فَلَهُ نُقْصَانُهُ
-
٥/٢٥٥/٢٥
وَإِنْ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ أَصْلًا بَاعَ مَا اشْتَرَاهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ رَدَّهُ عَلَى بَائِعِهِ لَوْ بَعْدَ قَبْضِهِ
-
٥/٢٨٥/٢٨
وَلَوْ بِرِضَاهُ لَا ادَّعَى عَيْبًا بَعْدَ قَبْضِهِ الْمَبِيعَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى دَفْعِ الثَّمَنِ بَلْ يُبَرْهِنُ أَوْ يَحْلِفُ بَائِعُهُ
-
٥/٢٩٥/٢٩
وَإِنْ ادَّعَى غَيْبَةَ شُهُودِهِ دَفَعَ إنْ حَلَفَ بَائِعُهُ
-
وَلَزِمَ الْعَيْبُ بِنُكُولِهِ ادَّعَى إبَاقًا لَمْ يُحَلَّفْ بَائِعَهُ حَتَّى يُبَرْهِنَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ
-
٥/٣٠٥/٣٠
فَإِنْ بَرْهَنَ حَلَفَ بَائِعُهُ بِاَللَّهِ مَا أَبَقَ قَطُّ اسْتَحَقَّ بَعْضَ الْمَبِيعِ،
-
٥/٣٢٥/٣٢
فَإِنْ قَبْلَ الْقَبْضِ خُيِّرَ فِي الْكُلِّ
-
وَإِنْ بَعْدَهُ خُيِّرَ فِي الْقِيَمِيِّ لَا فِي غَيْرِهِ
-
وَإِنْ شَرَى شَيْئَيْنِ فَقَبَضَ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا قَبْلَ قَبْضِهِمَا وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي
-
٥/٣٣٥/٣٣
فَلَوْ خَاصَمَ ثُمَّ تَرَكَ ثُمَّ عَادَ وَخَاصَمَ فَلَهُ الرَّدُّ وَاللُّبْسُ وَالرُّكُوبُ وَالْمُدَاوَاةُ رِضًا بِالْعَيْبِ لَا الرُّكُوبُ لِلرَّدِّ أَوْ لِشِرَاءِ الْعَلَفِ أَوْ لِلسَّقْيِ وَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ اخْتَلَفَا بَعْدَ التَّقَابُضِ فِي عَدَدِ الْمَبِيعِ أَوْ فِي الْمَقْبُوضِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي اشْتَرَى عَبْدَيْنِ
-
٥/٣٨٥/٣٨
وَقَبَضَ أَحَدَهُمَا وَوَجَدَ بِالْآخَرِ عَيْبًا أَخَذَهُمَا أَوْ رَدَّهُمَا،
-
وَلَوْ قَبَضَهُمَا رَدَّ الْمَعِيبَ وَحْدَهُ كَمَا لَوْ قَبَضَ كَيْلِيًّا أَوْ وَزْنِيًّا وَوَجَدَ بِبَعْضِهِ عَيْبًا فَإِنَّ لَهُ رَدَّ كُلِّهِ أَوْ أَخْذَهُ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا لَمْ يَرُدَّهَا مُطْلَقًا
-
٥/٣٩٥/٣٩
وَرَجَعَ بِالنُّقْصَانِ إلَّا إذَا قَبِلَهَا الْبَائِعُ وَيَعُودُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ بَعْدَ زَوَالِ الْحَادِثِ ظَهَرَ عَيْبٌ بِمَشْرِيِّ الْغَائِبِ عِنْدَ الْقَاضِي فَوَضَعَهُ عِنْدَ عَدْلٍ هَلَكَ عَلَى الْمُشْتَرِي إلَّا إذَا قَضَى بِالرَّدِّ عَلَى بَائِعِهِ قُتِلَ الْمَقْبُوضُ أَوْ قُطِعَ بِسَبَبٍ عِنْدَ الْبَائِعِ رَدَّ الْمَقْطُوعَ
-
٥/٤١٥/٤١
وَأَخَذَ ثَمَنَهُمَا وَصَحَّ الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمَوْجُودُ وَالْحَادِثُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا يُرَدُّ بِعَيْبٍ أَبْرَأَهُ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فَهُوَ عَلَى مَا فِي الْبَاطِنِ
-
٥/٤٣٥/٤٣
وَمَا سِوَاهُ مَرَضٌ اشْتَرَى عَبْدًا فَقَالَ لِمَنْ سَاوَمَهُ إيَّاهُ: اشْتَرِهِ فَلَا عَيْبَ بِهِ فَلَمْ يَتَّفِقْ بَيْنَهُمَا الْبَيْعُ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا رَدُّهُ عَلَى بَائِعِهِ وَلَأَنْ يَمْنَعَهُ إقْرَارُهُ السَّابِقُ
-
وَلَوْ عَيَّنَهُ لَا قَالَ عَبْدِي آبِقٌ فَاشْتَرِهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ وَبَاعَ فَوَجَدَهُ الثَّانِي آبِقًا لَا يَرُدُّهُ بِمَا سَبَقَ مِنْ إقْرَارِ الْبَائِعِ مَا لَمْ يُبَرْهِنْ أَنَّهُ أَبِقَ عِنْدَهُ اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا لَبَنٌ فَأَرْضَعَتْ صَبِيًّا لَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا كَمَا لَوْ اسْتَخْدَمَهَا قَالَ الْمُشْتَرِي لَيْسَ بِهِ أُصْبُعٌ زَائِدَةٌ أَوْ نَحْوُهَا مِمَّا لَا يَحْدُثُ
-
٥/٤٤٥/٤٤
ثُمَّ وَجَدَ بِهِ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الرَّدُّ بَاعَ عَبْدًا وَقَالَ بَرِئْت إلَيْك مِنْ كُلِّ عَيْبٍ بِهِ إلَّا الْإِبَاقَ فَوَجَدَهُ آبِقًا فَلَهُ الرَّدُّ،
-
وَلَوْ قَالَ إلَّا إبَاقَهُ لَا مُشْتَرٍ قَالَ أَعْتَقَ الْبَائِعُ أَوْ دَبَّرَ أَوْ اسْتَوْلَدَ أَوْ هُوَ حُرُّ الْأَصْلِ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ حَلَفَ
-
٥/٤٥٥/٤٥
فَإِنْ حَلَفَ قَضَى عَلَى الْمُشْتَرِي بِمَا قَالَهُ وَرَجَعَ بِالْعَيْبِ إنْ عَلِمَ بِهِ حَتَّى لَوْ قَالَ بَاعَهُ وَهُوَ مِلْكُ فُلَانٍ وَصَدَّقَهُ
-
وَأَخَذَهُ لَا وَجَدَ الْمُشْتَرِي الْغَنِيمَةَ مُحْرَزَةً مِنْ الْإِمَامِ أَوْ أَمِينِهِ عَيْبًا لَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا بَلْ مَنْصُوبِ الْإِمَامِ وَلَا يُحَلِّفُهُ
-
٥/٤٦٥/٤٦
فَإِذَا رَدَّ عَلَيْهِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ يُبَاعُ وَيَدْفَعُ الثَّمَنَ إلَيْهِ وَيَرُدُّ النَّقْصَ وَالْفَضْلَ إلَى مَحَلِّهِ وَجَدَ بِمَشْرِيِّهِ عَيْبًا وَأَرَادَ الرَّدَّ بِهِ فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَدْفَعَ الْبَائِعُ الدَّرَاهِمَ إلَى الْمُشْتَرِي وَلَا يَرُدَّ عَلَيْهِ جَازَ
-
وَعَلَى الْعَكْسِ لَا رَضِيَ الْوَكِيلُ بِالْعَيْبِ لَزِمَ الْمُوَكِّلَ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ مَعَ الْعَيْبِ يُسَاوِي الثَّمَنَ وَإِلَّا لَا