وَمِثْلُهُ إنْ مِثْلِيًّا وَلَوْ هَلَكَا بَطَلَتْ تَقَايَلَا فَأَبَقَ الْعَبْدُ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي وَعَجَزَ عَنْ تَسْلِيمِهِ أَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ بَعْدَهَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَتْ
الشروح عليها
(تَقَايَلَا فَأَبَقَ الْعَبْدُ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي وَعَجَزَ عَنْ تَسْلِيمِهِ أَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ بَعْدَهَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَتْ) بَزَّازِيَّةٌ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: تَقَايَلَا فَأَبَقَ الْعَبْدُ) أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْهَلَاكَ كَمَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الْإِقَالَةِ يَمْنَعُ بَقَاءَهَا اهـ. ح وَبِهِ صَرَّحَ فِي النَّهْرِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ) أَيْ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّ الْإِبَاقَ هَلَاكٌ لَكِنَّهُ حُكْمِيٌّ.
وَالْحَاصِلُ: أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَيَمْنَعُ صِحَّتَهَا هَلَاكُ الْمَبِيعِ لَا يَخْتَصُّ بِكَوْنِ الْهَلَاكِ قَبْلَ الْإِقَالَةِ بَلْ مِثْلُهُ مَا إذَا كَانَ الْهَلَاكُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا بَعْدَ الْإِقَالَةِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ إلَى الْبَائِعِ، وَنَصُّ عِبَارَةِ الْبَزَّازِيَّةِ: هَلَكَ الْمَبِيعُ بَعْدَ الْإِقَالَةِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ بَطَلَتْ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت الرَّمْلِيَّ فِي حَاشِيَةِ الْبَحْرِ نَقَلَ هَذِهِ الْعِبَارَةَ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ، وَنَقَلَهَا أَيْضًا بِعَيْنِهَا عَنْ مَجْمَعِ الْفَتَاوَى وَعَنْ مَجْمَعِ الرِّوَايَةِ شَرْحُ الْقُدُورِيِّ عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ثُمَّ
قَالَ: وَمِثْلُهُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْكُتُبِ اهـ. وَبِهِ سَقَطَ مَا قِيلَ إنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ لَيْسَتْ فِي الْبَزَّازِيَّةِ، بَلْ ذَكَرَهَا فِي الْبَحْرِ بِلَا عَزْوٍ بِدُونِ قَوْلِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ اهـ. فَافْهَمْ.
(قَوْلُهُ: بَزَّازِيَّةٌ) عَزْوٌ لِقَوْلِهِ تَقَايَلَا إلَخْ نَبَّهَ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَسَائِلِ الْمُتُونِ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.