فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْإِقَالَةِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٤٥٠ إلى ٢٬٤٦٩

  1. ٥/١١٩٥/١١٩

    رَفْعُ الْبَيْعِ وَيَصِحُّ بِلَفْظَيْنِ مَاضِيَيْنِ وَ أَوَأَحَدُهُمَا مُسْتَقْبَلٌ وَبِفَاسَخْتُكِ وَتَرَكْت وَتَارَكْتُك وَرَفَعْت وَبِالتَّعَاطِي كَالْبَيْعِ وَتَتَوَقَّفُ عَلَى قَبُولِ الْآخَرِ فِعْلًا

  2. ٥/١٢٢٥/١٢٢

    وَتَصِحُّ إقَالَةُ الْمُتَوَلِّي إنْ خُيِّرَا وَإِلَّا لَا وَهِيَ فَسْخٌ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِيمَا هُوَ مِنْ مُوجَبَاتِ الْعَقْدِ

  3. ٥/١٢٥٥/١٢٥

    فَتَبْطُلُ بَعْدَ وِلَادَةِ الْمَبِيعَةِ

  4. وَتَصِحُّ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَبِالسُّكُوتِ عَنْهُ إلَّا إذَا بَاعَ الْمُتَوَلِّي أَوْ الْوَصِيُّ لِلْوَقْفِ أَوْ لِلصَّغِيرِ شَيْئًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ اشْتَرَيَا شَيْئًا بِأَقَلَّ مِنْهَا لِلْوَقْفِ أَوْ لِلصَّغِيرِ

  5. ٥/١٢٦٥/١٢٦

    وَإِنْ شَرَطَ غَيْرَ جِنْسِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ الْأَقَلِّ

  6. وَلَا تَفْسُدُ بِالشَّرْطِ

  7. وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ تَعْلِيقُهَا بِهِ

  8. وَجَازَ لِلْبَائِعِ بَيْعُ الْمَبِيعِ مِنْهُ قَبْلَ قَبْضِهِ

  9. ٥/١٢٧٥/١٢٧

    وَجَازَ قَبْضُ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ مِنْهُ بِلَا إعَادَةِ

  10. وَجَازَ هِبَةُ الْبَيْعِ مِنْهُ بَعْدَ الْإِقَالَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَهِيَ بَيْعٌ فِي حَقِّ ثَالِثٍ

  11. فَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ عَقَارًا فَسَلَّمَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ ثُمَّ تَقَايَلَا قُضِيَ لَهُ بِهَا

  12. وَلَا يَرُدُّ الْبَائِعُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ بِعَيْبٍ عَلِمَهُ بَعْدَهَا وَلَيْسَ لِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ إذَا بَاعَ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْمَوْهُوبَ مِنْ آخَرَ ثُمَّ تَقَايَلَا

  13. ٥/١٢٨٥/١٢٨

    وَالْمُشْتَرِي إذَا بَاعَ الْمَبِيعَ مِنْ آخَرَ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ جَازَ

  14. وَإذَا اشْتَرَى بِعُرُوضِ التِّجَارَةِ عَبْدًا لِلْخِدْمَةِ بَعْدَمَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ وَاسْتَرَدَّ الْعُرُوضَ فَهَلَكَتْ فِي يَدِهِ لَمْ تَسْقُطْ الزَّكَاةُ

  15. وَيَمْنَعُ صِحَّتَهَا هَلَاكُ الْمَبِيعِ لَا الثَّمَنِ وَهَلَاكُ بَعْضِهِ يَمْنَعُ بِقَدْرِهِ

  16. ٥/١٢٩٥/١٢٩

    وَإِذَا هَلَكَ أَحَدُ الْبَدَلَيْنِ فِي الْمُقَايَضَةِ صَحَّتْ فِي الْبَاقِي مِنْهُمَا وَعَلَى الْمُشْتَرِي قِيمَةُ الْهَالِكِ إنْ قِيَمِيًّا

  17. وَمِثْلُهُ إنْ مِثْلِيًّا وَلَوْ هَلَكَا بَطَلَتْ تَقَايَلَا فَأَبَقَ الْعَبْدُ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي وَعَجَزَ عَنْ تَسْلِيمِهِ أَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ بَعْدَهَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَتْ

  18. وَإِنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَقُطِعَتْ يَدُهُ وَأَخَذَ أَرْشَهَا ثُمَّ تَقَايَلَا صَحَّتْ وَلَزِمَهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ وَلَا شَيْءَ لِبَائِعِهِ مِنْ أَرْشِ الشَّجَرِ وَالْيَدَانِ عَالِمًا بِهِ

  19. وَقْتَ الْإِقَالَةِ وَإِنْ غَيْرَ عَالِمٍ خُيِّرَ بَيْنَ الْأَخْذِ بِجَمِيعِ ثَمَنِهِ أَوْ التَّرْكِ

  20. ٥/١٣٠٥/١٣٠

    وَيَصِحُّ إقَالَةُ الْإِقَالَةِ فَلَوْ تَقَايَلَا الْبَيْعَ ثُمَّ تَقَايَلَاهَا ارْتَفَعَتْ وَعَادَ إلَّا إقَالَةَ السَّلَمِ