بَابُ الْإِقَالَةِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٤٥٠ إلى ٢٬٤٦٩
-
٥/١١٩٥/١١٩
رَفْعُ الْبَيْعِ وَيَصِحُّ بِلَفْظَيْنِ مَاضِيَيْنِ وَ أَوَأَحَدُهُمَا مُسْتَقْبَلٌ وَبِفَاسَخْتُكِ وَتَرَكْت وَتَارَكْتُك وَرَفَعْت وَبِالتَّعَاطِي كَالْبَيْعِ وَتَتَوَقَّفُ عَلَى قَبُولِ الْآخَرِ فِعْلًا
-
٥/١٢٢٥/١٢٢
وَتَصِحُّ إقَالَةُ الْمُتَوَلِّي إنْ خُيِّرَا وَإِلَّا لَا وَهِيَ فَسْخٌ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِيمَا هُوَ مِنْ مُوجَبَاتِ الْعَقْدِ
-
٥/١٢٥٥/١٢٥
فَتَبْطُلُ بَعْدَ وِلَادَةِ الْمَبِيعَةِ
-
وَتَصِحُّ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَبِالسُّكُوتِ عَنْهُ إلَّا إذَا بَاعَ الْمُتَوَلِّي أَوْ الْوَصِيُّ لِلْوَقْفِ أَوْ لِلصَّغِيرِ شَيْئًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ اشْتَرَيَا شَيْئًا بِأَقَلَّ مِنْهَا لِلْوَقْفِ أَوْ لِلصَّغِيرِ
-
٥/١٢٦٥/١٢٦
وَإِنْ شَرَطَ غَيْرَ جِنْسِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ الْأَقَلِّ
-
وَلَا تَفْسُدُ بِالشَّرْطِ
-
وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ تَعْلِيقُهَا بِهِ
-
وَجَازَ لِلْبَائِعِ بَيْعُ الْمَبِيعِ مِنْهُ قَبْلَ قَبْضِهِ
-
٥/١٢٧٥/١٢٧
وَجَازَ قَبْضُ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ مِنْهُ بِلَا إعَادَةِ
-
وَجَازَ هِبَةُ الْبَيْعِ مِنْهُ بَعْدَ الْإِقَالَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَهِيَ بَيْعٌ فِي حَقِّ ثَالِثٍ
-
فَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ عَقَارًا فَسَلَّمَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ ثُمَّ تَقَايَلَا قُضِيَ لَهُ بِهَا
-
وَلَا يَرُدُّ الْبَائِعُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ بِعَيْبٍ عَلِمَهُ بَعْدَهَا وَلَيْسَ لِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ إذَا بَاعَ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْمَوْهُوبَ مِنْ آخَرَ ثُمَّ تَقَايَلَا
-
٥/١٢٨٥/١٢٨
وَالْمُشْتَرِي إذَا بَاعَ الْمَبِيعَ مِنْ آخَرَ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ جَازَ
-
وَإذَا اشْتَرَى بِعُرُوضِ التِّجَارَةِ عَبْدًا لِلْخِدْمَةِ بَعْدَمَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ وَاسْتَرَدَّ الْعُرُوضَ فَهَلَكَتْ فِي يَدِهِ لَمْ تَسْقُطْ الزَّكَاةُ
-
وَيَمْنَعُ صِحَّتَهَا هَلَاكُ الْمَبِيعِ لَا الثَّمَنِ وَهَلَاكُ بَعْضِهِ يَمْنَعُ بِقَدْرِهِ
-
٥/١٢٩٥/١٢٩
وَإِذَا هَلَكَ أَحَدُ الْبَدَلَيْنِ فِي الْمُقَايَضَةِ صَحَّتْ فِي الْبَاقِي مِنْهُمَا وَعَلَى الْمُشْتَرِي قِيمَةُ الْهَالِكِ إنْ قِيَمِيًّا
-
وَمِثْلُهُ إنْ مِثْلِيًّا وَلَوْ هَلَكَا بَطَلَتْ تَقَايَلَا فَأَبَقَ الْعَبْدُ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي وَعَجَزَ عَنْ تَسْلِيمِهِ أَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ بَعْدَهَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَتْ
-
وَإِنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَقُطِعَتْ يَدُهُ وَأَخَذَ أَرْشَهَا ثُمَّ تَقَايَلَا صَحَّتْ وَلَزِمَهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ وَلَا شَيْءَ لِبَائِعِهِ مِنْ أَرْشِ الشَّجَرِ وَالْيَدَانِ عَالِمًا بِهِ
-
وَقْتَ الْإِقَالَةِ وَإِنْ غَيْرَ عَالِمٍ خُيِّرَ بَيْنَ الْأَخْذِ بِجَمِيعِ ثَمَنِهِ أَوْ التَّرْكِ
-
٥/١٣٠٥/١٣٠
وَيَصِحُّ إقَالَةُ الْإِقَالَةِ فَلَوْ تَقَايَلَا الْبَيْعَ ثُمَّ تَقَايَلَاهَا ارْتَفَعَتْ وَعَادَ إلَّا إقَالَةَ السَّلَمِ