فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَلَا يُجَرَّدُ وَلَا يُؤَاجَرُ) وَعَنْ الثَّانِي يُؤْجَرُهُ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ: وَلَا يُجَرَّدُ) أَيْ مِنْ ثِيَابِهِ فِي الْحَبْسِ.

(قَوْلُهُ: وَعَنْ الثَّانِي) عِبَارَةُ النَّهْرِ وَلَا يُؤْجَرُ خِلَافًا لِمَا عَنْ الثَّانِي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.