وَمَنْ فِي يَدِهِ شَيْءٌ سِوَى رَقِيقٍ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ لَك أَنْ تَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ إنْ وَقَعَ فِي قَلْبِكَ ذَلِكَ وَإِلَّا لَا
الشروح عليها
(وَمَنْ فِي يَدِهِ شَيْءٌ سِوَى رَقِيقٍ) عُلِمَ رِقُّهُ وَ (يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ) وَإِلَّا فَهُوَ كَمَتَاعٍ فَ (لَك أَنْ تَشْهَدَ) بِهِ (أَنَّهُ لَهُ إنْ وَقَعَ فِي قَلْبِكَ ذَلِكَ) أَيْ أَنَّهُ مَلَكَهُ (وَإِلَّا لَا) وَلَوْ عَايَنَ الْقَاضِي ذَلِكَ جَازَ لَهُ الْقَضَاءُ بِهِ بَزَّازِيَّةٌ: أَيْ إذَا ادَّعَاهُ الْمَالِكُ وَإِلَّا لَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَمَنْ فِي يَدِهِ إلَخْ) فِي عَدِّ هَذِهِ مِنْ الْعَشَرَةِ نَظَرٌ ذَكَرَهُ فِي الْفَتْحِ وَالْبَحْر.
(قَوْلُهُ عُلِمَ رِقُّهُ) صَوَابُهُ لَمْ يُعْلَمْ رِقُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَنْ تَأَمَّلْ مَدَنِيٌّ.
(قَوْلُهُ لَكَ أَنْ تَشْهَدَ إلَخْ)
قَالَ فِي الْبَحْرِ: ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ إنَّمَا يَشْهَدُ بِالْمِلْكِ لِذِي الْيَدِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُخْبِرَهُ عَدْلَانِ بِأَنَّهُ لِغَيْرِهِ،
فَلَوْ أَخْبَرَهُ لَمْ تَجُزْ لَهُ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ ذَلِكَ) قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ: إذَا رَأَى إنْسَانٌ دُرَّةً ثَمِينَةً فِي يَدِ كَنَاسٍ أَوْ كِتَابًا فِي يَدِ جَاهِلٍ لَيْسَ فِي آبَائِهِ مَنْ هُوَ أَهْلُهُ لَا يَسَعُهُ أَنْ يَشْهَدَ بِالْمِلْكِ لَهُ فَعُرِفَ أَنَّ مُجَرَّدَ الْيَدِ لَا يَكْفِي اهـ مَدَنِيٌّ.
(قَوْلُهُ إذَا ادَّعَاهُ) أَشَارَ إلَى التَّوْفِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي الزَّيْلَعِيِّ كَمَا أَوْضَحَهُ فِي الْبَحْرِ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.