فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٧٩٨ إلى ٢٬٨١٧

  1. ٥/٤٦١٥/٤٦١

    هِيَ إخْبَارُ صِدْقٍ لِإِثْبَاتِ حَقٍّ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي شَرْطُهَا الْعَقْلُ الْكَامِلُ وَالضَّبْطُ وَالْوِلَايَةُ وَالْقُدْرَةُ عَلَى التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ

  2. ٥/٤٦٢٥/٤٦٢

    وَرُكْنُهَا لَفْظُ أَشْهَدُ

  3. ٥/٤٦٣٥/٤٦٣

    فَلَوْ امْتَنَعَ أَثِمَ وَاسْتَحَقَّ الْعَزْلَ وَعُزِّرَ وَكُفِّرَ إنْ لَمْ يَرَ الْوُجُوبَ

  4. وَيَجِبُ أَدَاؤُهَا بِالطَّلَبِ لَوْ فِي حَقِّ الْعَبْدِ إنْ لَمْ يُوجَدْ بَدَلُهُ وَبِلَا طَلَبٍ لَوْ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى كَطَلَاقِ امْرَأَةٍ

  5. وَعِتْقِ أَمَةٍ وَسَتْرُهَا فِي الْحُدُودِ أَبَرُّ وَيَقُولَ فِي السَّرِقَةِ أَخَذَ لَا سَرَقَ وَنِصَابُهَا لِلزِّنَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ وَالْحُدُودِ وَالْقَوَدِ وَ إسْلَامُ كَافِرٍ ذَكَرٍ

  6. ٥/٤٦٤٥/٤٦٤

    وَرِدَّةُ مُسْلِمٍ رَجُلَانِ وَلِلْوِلَادَةِ وَاسْتِهْلَالِ الصَّبِيِّ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالْبَكَارَةِ وَعُيُوبِ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ امْرَأَةٌ وَلِغَيْرِهَا مِنْ الْحُقُوقِ سَوَاءٌ كَانَ مَالًا أَوْ غَيْرَهُ كَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَوَكَالَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَاسْتِهْلَالِ صَبِيٍّ لِلْإِرْثِ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

  7. ٥/٤٦٥٥/٤٦٥

    وَلَزِمَ فِي الْكُلِّ لَفْظُ أَشْهَدُ لِقَبُولِهَا وَالْعَدَالَةُ لِوُجُوبِهِ لَا لِصِحَّتِهِ

  8. فَلَوْ قَضَى إلَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ الْإِمَامُ فَلَا وَهِيَ عَلَى حَاضِرٍ يَحْتَاجُ إلَى الْإِشَارَةِ إلَى الْخَصْمَيْنِ وَالْمَشْهُودَ بِهِ لَوْ عَيْنًا

  9. ٥/٤٦٦٥/٤٦٦

    وَإِنْ عَلَى غَائِبٍ أَوْ مَيِّتٍ فَلَا بُدَّ مِنْ نِسْبَتِهِ إلَى جَدِّهِ فَلَا يَكْفِي ذِكْرُ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَصِنَاعَتِهِ إلَّا إذَا كَانَ يُعْرَفُ بِهَا لَا مَحَالَةَ

  10. فَلَوْ قَضَى بِلَا ذِكْرِ الْجَدِّ نَفَذَ

  11. وَلَا يَسْأَلُ عَنْ شَاهِدٍ بِلَا طَعْنٍ مِنْ الْخَصْمِ إلَّا فِي حَدٍّ وَقَوَدٍ، وَعِنْدَهُمَا يَسْأَلُ فِي الْكُلِّ سِرًّا وَعَلَنًا بِهِ يُفْتَى

  12. وَكَفَى فِي التَّزْكِيَةِ هُوَ عَدْلٌ فِي الْأَصَحِّ وَالتَّعْدِيلُ مِنْ الْخَصْمِ الَّذِي لَمْ يُرْجَعْ إلَيْهِ فِي التَّعْدِيلِ لَمْ يَصْلُحْ وَقَوْلُهُ صَدَقُوا أَوْ هُمْ عُدُولٌ صَدَقَةُ اعْتِرَافٌ بِالْحَقِّ

  13. ٥/٤٦٧٥/٤٦٧

    وَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا سَمِعَ أَوْ رَأَى فِي مِثْلِ الْبَيْعِ وَالْإِقْرَارِ وَحُكْمِ الْحَاكِمِ وَالْغَصْبِ وَالْقَتْلِ

  14. ٥/٤٦٨٥/٤٦٨

    وَلَا يَشْهَدُ عَلَى مُحَجَّبٍ بِسَمَاعِهِ مِنْهُ إلَّا إذَا تَبَيَّنَ الْقَائِلَ أَوْ يَرَى شَخْصَهَا مَعَ شَهَادَةِ اثْنَيْنِ بِأَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ

  15. وَإِذَا كَانَ بَيْنَ الْخَطَّيْنِ مُشَابَهَةٌ ظَاهِرَةٌ لَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالْمَالِ

  16. ٥/٤٦٩٥/٤٦٩

    وَلَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِ مَا لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ كَفَى وَاحِدٌ لِلتَّزْكِيَةِ وَتَرْجَمَةِ الشَّاهِدِ وَالرِّسَالَةِ وَالتَّزْكِيَةُ لِلذِّمِّيِّ بِالْأَمَانَةِ فِي دِينِهِ وَلِسَانِهِ وَيَدِهِ وَأَنَّهُ صَاحِبُ يَقَظَةٍ

  17. ٥/٤٧٠٥/٤٧٠

    وَلَا يَشْهَدُ مَنْ رَأَى خَطَّهُ وَلَمْ يَذْكُرْهَا كَذَا الْقَاضِي وَالرَّاوِي وَلَا بِمَا لَمْ يُعَايِنْهُ إلَّا فِي النَّسَبِ وَالْمَوْتِ وَوِلَايَةِ الْقَاضِي وَأَصْلِ الْوَقْفِ

  18. ٥/٤٧١٥/٤٧١

    وَهُوَ كُلُّ مَا تَعَلَّقَ بِهِ صِحَّتُهُ وَتَوَقَّفَ عَلَيْهِ فَلَهُ الشَّهَادَةُ بِذَلِكَ إذَا أَخْبَرَهُ بِهَا مَنْ يَثِقُ بِهِ

  19. وَمَنْ فِي يَدِهِ شَيْءٌ سِوَى رَقِيقٍ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ لَك أَنْ تَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ إنْ وَقَعَ فِي قَلْبِكَ ذَلِكَ وَإِلَّا لَا

  20. وَإِنْ فَسَّرَ لِلْقَاضِي أَنَّ شَهَادَتَهُ بِالتَّسَامُعِ أَوْ بِمُعَايَنَةِ الْيَدِ رُدَّتْ إلَّا فِي الْوَقْفِ وَالْمَوْتِ إذَا وَقَالَا فِيهِ أَخْبَرَنَا مَنْ نَثِقُ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ