فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٨٨٣تنوير الأبصارالحنفيةج ٥ ص ٥١١ج ٥ ص ٥١١

فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ مَجْنُونٍ وَصَبِيٍّ لَا يَعْقِلُ مُطْلَقًا وَصَبِيٌّ يَعْقِلُ بِتَصَرُّفٍ نَحْوَ طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ وَهِبَةٍ وَصَدَقَةٍ، وَصَحَّ بِمَا يَنْفَعُهُ كَقَبُولِ هِبَةٍ، وَ بِمَا تَرَدَّدَ بَيْنَ ضَرَرٍ وَنَفْعٍ كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ إنْ مَأْذُونًا وَإِلَّا تَوَقَّفَ عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ مَجْنُونٍ وَصَبِيٍّ لَا يَعْقِلُ مُطْلَقًا وَصَبِيٌّ يَعْقِلُ بِتَصَرُّفٍ) ضَارٍّ (نَحْوَ طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ وَهِبَةٍ وَصَدَقَةٍ، وَصَحَّ بِمَا يَنْفَعُهُ) بِلَا إذْنِ وَلِيِّهِ (كَقَبُولِ هِبَةٍ، وَ) صَحَّ (بِمَا تَرَدَّدَ بَيْنَ ضَرَرٍ وَنَفْعٍ كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ إنْ مَأْذُونًا وَإِلَّا تَوَقَّفَ عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ) كَمَا لَوْ بَاشَرَهُ بِنَفْسِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ مَجْنُونٍ) مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِلْفَاعِلِ

(قَوْلُهُ بِتَصَرُّفٍ) مُتَعَلِّقٌ بِتَوْكِيلٍ

(قَوْلُهُ إنْ مَأْذُونًا) أَيْ إنْ كَانَ الصَّبِيُّ الْمُوَكَّلُ مَأْذُونًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.