كِتَابُ الْوَكَالَةِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٨٨٢ إلى ٢٬٨٩٦
-
٥/٥٠٩٥/٥٠٩
التَّوْكِيلُ صَحِيحٌ وَهُوَ إقَامَةُ الْغَيْرِ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي تَصَرُّفٍ جَائِزٍ مَعْلُومٍ،
-
٥/٥١١٥/٥١١
فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ مَجْنُونٍ وَصَبِيٍّ لَا يَعْقِلُ مُطْلَقًا وَصَبِيٌّ يَعْقِلُ بِتَصَرُّفٍ نَحْوَ طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ وَهِبَةٍ وَصَدَقَةٍ، وَصَحَّ بِمَا يَنْفَعُهُ كَقَبُولِ هِبَةٍ، وَ بِمَا تَرَدَّدَ بَيْنَ ضَرَرٍ وَنَفْعٍ كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ إنْ مَأْذُونًا وَإِلَّا تَوَقَّفَ عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ
-
وَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ عَبْدٍ مَحْجُورٍ وَصَحَّ لَوْ مَأْذُونًا أَوْ مُكَاتَبًا، وَتَوَقَّفَ تَوْكِيلُ مُرْتَدٍّ،
-
فَإِنْ أَسْلَمَ نَفَذَ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ لَحِقَ أَوْ قُتِلَ لَا وَتَوْكِيلُ مُسْلِمٍ ذِمِّيًّا بِبَيْعِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ وَمُحْرِمٍ حَلَالًا بِبَيْعِ صَيْدٍ وَإِنْ امْتَنَعَ عَنْهُ الْمُوَكِّلُ لِعَارِضِ إذَا كَانَ الْوَكِيلُ يَعْقِلُ الْعَقْدَ وَلَوْ صَبِيًّا أَوْ عَبْدًا مَحْجُورًا بِكُلِّ مَا يُبَاشِرُهُ بِنَفْسِهِ
-
٥/٥١٢٥/٥١٢
فَصَحَّ بِخُصُومَةٍ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ بِرِضَا الْخَصْمِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضًا أَوْ غَائِبًا مُدَّةَ سَفَرٍ أَوْ مُرِيدًا لَهُ أَوْ مُخَدَّرَةً أَوْ حَائِضًا
-
وَالْحَاكِمُ بِالْمَسْجِدِ أَوْ مَحْبُوسًا مِنْ غَيْرِ حَاكِمِ الْخُصُومَةِ أَوْ لَا يُحْسِنُ الدَّعْوَى لَا إنْ كَانَ شَرِيفًا خَاصَمَ مَنْ دُونَهُ وَلَهُ الرُّجُوعُ عَنْ الرِّضَا قَبْلَ سَمَاعِ الْحَاكِمِ الدَّعْوَى
-
٥/٥١٣٥/٥١٣
وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِهَا مُخَدَّرَةً إنْ مِنْ بَنَاتِ الْأَشْرَافِ فَالْقَوْلُ لَهَا مُطْلَقًا
-
وَإِنْ مِنْ الْأَوْسَاطِ فَالْقَوْلُ لَهَا لَوْ بِكْرًا،
-
وَإِنْ مِنْ الْأَسَافِلِ فَلَا فِي الْوَجْهَيْنِ وَبِإِيفَائِهَا وَ بِاسْتِيفَائِهَا إلَّا فِي حَدٍّ وَقَوَدٍ وَحُقُوقِ عَقْدٍ لَا بُدَّ مِنْ إضَافَتِهِ إلَى الْوَكِيلِ كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَصُلْحٍ، عَنْ إقْرَارٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَحْجُورًا كَتَسْلِيمِ مَبِيعٍ وَقَبْضِهِ وَقَبْضِ ثَمَنٍ وَرُجُوعٍ بِهِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِهِ وَخُصُومَةٍ فِي عَيْبٍ بِلَا فَصْلٍ بَيْنَ حُضُورِ مُوَكِّلِهِ وَغَيْبَتِهِ
-
٥/٥١٤٥/٥١٤
وَشَرْطُ عَدَمَ تَعَلُّقِ الْحُقُوقِ بِهِ لَغْوٌ وَالْمِلْكُ يَثْبُتُ لِلْمُوَكِّلِ ابْتِدَاءً
-
فَلَا يَعْتِقُ قَرِيبُ الْوَكِيلِ بِشِرَائِهِ وَلَا يَفْسُدُ نِكَاحُ زَوْجَتِهِ بِهِ وَ هُمَا عَلَى الْمُوَكِّلِ لَوْ اشْتَرَى وَكِيلُهُ قَرِيبَ مُوَكِّلِهِ وَزَوْجَتَهُ
-
وَفِي كُلِّ عَقْدٍ لَا بُدَّ مِنْ إضَافَتِهِ إلَى مُوَكِّلِهِ كَنِكَاحٍ وَخُلْعٍ وَصُلْحٍ عَنْ دَمٍ عَمْدٍ أَوْ عَنْ إنْكَارٍ وَعِتْقٍ عَلَى مَالٍ وَكِتَابَةٍ وَهِبَةٍ وَتَصَدُّقٍ وَإِعَارَةٍ وَإِيدَاعٍ وَرَهْنٍ وَإِقْرَاضٍ تَتَعَلَّقُ بِمُوَكِّلِهِ
-
فَلَا مُطَالَبَةَ عَلَيْهِ بِمَهْرٍ وَتَسْلِيمٍ وَلِلْمُشْتَرِي الْإِبَاءُ عَنْ دَفْعِ الثَّمَنِ لِلْمُوَكِّلِ وَإِنْ دَفَعَ صَحَّ وَلَوْ مَعَ نَهْيِ الْوَكِيلِ
-
وَلَا يُطَالِبُهُ الْوَكِيلُ ثَانِيًا
-
٥/٥١٥٥/٥١٥
وَمِثْلُهُ مَأْذُونٌ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ مَعَ مَوْلَاهُ