فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٩٢٢تنوير الأبصارالحنفيةج ٥ ص ٥٢٠ج ٥ ص ٥٢٠

فَإِنْ بَرْهَنَا قُدِّمَ بُرْهَانُ الْمَأْمُورِ وَبِشِرَاءِ أَخِيهِ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ فَقَالَ الْآمِرُ لَيْسَ هَذَا بِأَخِي فَالْقَوْلُ لَهُ وَيَكُونُ الْوَكِيلُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(فَإِنْ بَرْهَنَا قُدِّمَ بُرْهَانُ الْمَأْمُورِ) ؛ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ إثْبَاتًا (وَ) لَوْ أَمَرَهُ (بِشِرَاءِ أَخِيهِ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ فَقَالَ الْآمِرُ لَيْسَ هَذَا) الْمُشْتَرَى (بِأَخِي) (فَالْقَوْلُ لَهُ) بِيَمِينِهِ (وَيَكُونُ الْوَكِيلُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ) وَالْأَصْلُ أَنَّ الشِّرَاءَ مَتَى لَمْ يَنْفُذْ عَلَى الْآمِرِ يَنْفُذُ عَلَى الْمَأْمُورِ

٣٬٨٤٦

بِخِلَافِ الْبَيْعِ، كَمَا مَرَّ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ بِشِرَاءِ أَخِيهِ) أَيْ أَخِي الْآمِرِ

(قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ لَهُ) أَيْ لِلْآمِرِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.