فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٩٢٣تنوير الأبصارالحنفيةج ٥ ص ٥٢٠ج ٥ ص ٥٢٠

وَعِتْقُ الْعَبْدِ عَلَيْهِ لِزَعْمِهِ وَبِشِرَاءِ نَفْسِ الْآمِرِ مِنْ مَوْلَاهُ بِكَذَا وَدَفَعَ فَقَالَ لِسَيِّدِهِ اشْتَرَيْتُهُ لِنَفْسِهِ فَبَاعَهُ عَلَى هَذَا عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَعِتْقُ الْعَبْدِ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْوَكِيلِ (لِزَعْمِهِ) عِتْقَهُ عَلَى مُوَكِّلِهِ فَيُؤَاخَذُ بِهِ خَانِيَّةٌ (وَ) لَوْ أَمَرَهُ عَبْدٌ (بِشِرَاءِ نَفْسِ الْآمِرِ مِنْ مَوْلَاهُ بِكَذَا وَدَفَعَ) الْمَبْلَغَ (فَقَالَ) الْوَكِيلُ (لِسَيِّدِهِ اشْتَرَيْتُهُ لِنَفْسِهِ فَبَاعَهُ عَلَى هَذَا) الْوَجْهِ (عَتَقَ) عَلَى الْمَالِكِ (وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ) وَكَانَ الْوَكِيلُ سَفِيرًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ مِنْ مَوْلَاهُ بِكَذَا) أَيْ بِأَلْفٍ مَثَلًا، وَكَانَ يَنْبَغِي التَّعْبِيرُ بِهِ لِقَوْلِهِ بَعْدُ وَالْأَلْفُ لِلسَّيِّدِ

(قَوْلُهُ سَفِيرًا) فَلَا تَرْجِعُ الْحُقُوقُ إلَيْهِ وَالْمُطَالَبَةُ بِالْأَلْفِ الْأُخْرَى عَلَى الْعَبْدِ لَا عَلَى الْوَكِيلِ هُوَ الصَّحِيحُ بَحْرٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.