فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٩٢٤تنوير الأبصارالحنفيةج ٥ ص ٥٢٠ج ٥ ص ٥٢٠

وَإِنْ قَالَ اشْتَرَيْتُهُ فَالْعَبْدُ لِلْمُشْتَرِي وَالْأَلْفُ لِلسَّيِّدِ فِيهِمَا وَعَلَى الْعَبْدِ أَلْفٌ أُخْرَى فِي الْأُولَى كَمَا عَلَى الْمُشْتَرِي مِثْلُهَا فِي الثَّانِيَةِ وَشِرَاءُ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّدِهِ إعْتَاقٌ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَإِنْ قَالَ) الْوَكِيلُ (اشْتَرَيْتُهُ) وَلَمْ يَقُلْ لِنَفْسِهِ (فَالْعَبْدُ) مِلْكٌ (لِلْمُشْتَرِي وَالْأَلْفُ لِلسَّيِّدِ فِيهِمَا) ؛ لِأَنَّهُ كَسْبُ عَبْدِهِ (وَعَلَى الْعَبْدِ أَلْفٌ أُخْرَى فِي) الصُّورَةِ (الْأُولَى) بَدَلَ الْإِعْتَاقِ (كَمَا عَلَى الْمُشْتَرِي) أَلْفٌ (مِثْلُهَا فِي الثَّانِيَةِ) ؛ لِأَنَّ الْأُولَى مَالُ الْمَوْلَى فَلَا يَصْلُحُ بَدَلًا (وَشِرَاءُ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّدِهِ إعْتَاقٌ) فَتَلْغُو أَحْكَامُ الشِّرَاءِ فَلِذَا قَالَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ فَتَلْغُوا أَحْكَامُ الشِّرَاءِ) أَيْ فَلَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ وَلَا يَدْخُلُهُ خِيَارُ الشَّرْطِ ح كَذَا فِي الْهَامِشِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.