فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَبَطَلَ) (تَوْكِيلُ الْكَفِيلِ بِالْمَالِ) لِئَلَّا يَصِيرَ عَامِلًا لِنَفْسِهِ (كَمَا) لَا يَصِحُّ (لَوْ) (وَكَّلَهُ بِقَبْضِهِ) أَيْ الدَّيْنِ (مِنْ نَفْسِهِ أَوْ عَبْدِهِ) . لِأَنَّ الْوَكِيلَ مَتَى عَمِلَ لِنَفْسِهِ بَطَلَتْ إلَّا إذَا وَكَّلَ الْمَدْيُونَ بِإِبْرَاءِ نَفْسِهِ، فَيَصِحُّ

٣٬٨٨٢

وَيَصِحُّ عَزْلُهُ قَبْلَ إبْرَائِهِ نَفْسَهُ أَشْبَاهٌ (أَوْ)

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ وَبَطَلَ تَوْكِيلُ الْكَفِيلِ) فَلَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ الْكَفَالَةِ لَمْ تَنْقَلِبْ صَحِيحَةً لِوُقُوعِهَا بَاطِلَةً ابْتِدَاءً كَمَا لَوْ كَفَلَ عَنْ غَائِبٍ فَإِنَّهُ يَقَعُ بَاطِلًا ثُمَّ إذَا أَجَازَهُ لَمْ يَجُزْ

(قَوْلُهُ بِالْمَالِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْكَفِيلِ ح وَسَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ مَتْنًا

(قَوْلُهُ لَوْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِهِ) أَيْ فِيمَا لَوْ أَعْتَقَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ الْمَدْيُونَ حَتَّى لَزِمَهُ ضَمَانُ قِيمَتِهِ لِلْغُرَمَاءِ وَيُطَالِبُ الْعَبْدَ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ،

٣٢٬٠٣٤

فَلَوْ وَكَّلَهُ الطَّالِبُ بِقَبْضِ الْمَالِ عَنْ الْعَبْدِ كَانَ بَاطِلًا؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ مَنْ يَعْمَلُ لِغَيْرِهِ وَالْمَوْلَى عَامِلٌ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ يُبْرِئُ بِهِ نَفْسَهُ فَلَا يَصِحُّ وَكِيلًا كِفَايَةٌ

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ) قَالَ فِي الْهَامِشِ: أَيْ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ عَامِلٌ لِغَيْرِهِ، فَمَتَى عَمِلَ لِنَفْسِهِ فَقَطْ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ اهـ أَشْبَاهٌ

(قَوْلُهُ إلَّا إذَا إلَخْ) الِاسْتِثْنَاءُ مُسْتَدْرَكٌ، فَانْظُرْ مَا فِي الْبَحْرِ، " وَالْمَدْيُونَ " بِالنَّصْبِ، وَفَاعِلُ " وَكَّلَ " مُسْتَتِرٌ فِيهِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.