فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٩٤٨ إلى ٢٬٩٧٦

  1. ٥/٥٢٩٥/٥٢٩

    وَكِيلُ الْخُصُومَةِ وَالتَّقَاضِي لَا يَمْلِكُ الْقَبْضَ وَالصُّلْحَ وَرَسُولُ التَّقَاضِي يَمْلِكُ الْقَبْضَ لَا الْخُصُومَةَ

  2. ٥/٥٣٠٥/٥٣٠

    وَلَا يَمْلِكُهُمَا وَكِيلُ الْمُلَازَمَةِ كَمَا لَا يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ وَكِيلُ الصُّلْحِ وَوَكِيلُ قَبْضِ الدَّيْنِ يَمْلِكُهَا أَمَرَهُ بِقَبْضِ دَيْنِهِ وَأَنْ لَا يَقْبِضَهُ إلَّا جَمِيعًا فَقَبَضَهُ إلَّا دِرْهَمًا لَمْ يَجُزْ قَبْضُهُ عَلَى الْآمِرِ وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْغَرِيمِ بِكُلِّهِ

  3. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْغَرِيمِ بَيِّنَةٌ عَلَى الْإِيفَاءِ فَقُضِيَ عَلَيْهِ وَقَبَضَهُ الْوَكِيلُ فَضَاعَ مِنْهُ ثُمَّ بَرْهَنَ الْمَطْلُوبُ

  4. فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْوَكِيلِ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ إذَا أَبَى لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا

  5. ٥/٥٣١٥/٥٣١

    بِخِلَافِ الْكَفِيلِ وَكَّلَهُ بِخُصُومَاتِهِ وَأَخْذِ حُقُوقِهِ مِنْ النَّاسِ عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ وَكِيلًا فِيمَا يُدَّعَى عَلَى الْمُوَكِّلِ جَازَ

  6. فَلَوْ أَثْبَتَ الْمَالَ لَهُ

  7. ثُمَّ أَرَادَ الْخَصْمُ الدَّفْعَ لَا يُسْمَعُ عَلَى الْوَكِيلِ

  8. وَصَحَّ إقْرَارُ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ بِغَيْرِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ عِنْدَ الْقَاضِي دُونَ غَيْرِهِ

  9. وَإِنْ انْعَزَلَ بِهِ

  10. وَكَذَا إذَا اسْتَثْنَى إقْرَارَهُ

  11. فَلَوْ أَقَرَّ عِنْدَهُ لَا يَصِحُّ وَخَرَجَ بِهِ عَنْ الْوَكَالَةِ

  12. وَصَحَّ التَّوْكِيلُ بِالْإِقْرَارِ

  13. وَلَا يَصِيرُ بِهِ مُقِرًّا

  14. وَبَطَلَ تَوْكِيلُ الْكَفِيلِ بِالْمَالِ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِهِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ عَبْدِهِ أَوْ

  15. ٥/٥٣٢٥/٥٣٢

    وَكَّلَ الْمُحْتَالُ الْمُحِيلَ بِقَبْضِهِ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ

  16. بِخِلَافِ كَفِيلُ النَّفْسِ وَالرَّسُولِ وَوَكِيلِ الْإِمَامِ بِبَيْعِ الْغَنَائِمِ وَالْوَكِيلِ بِالتَّزْوِيجِ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إذَا كَفَلَ صَحَّ وَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ

  17. بِخِلَافِ الْعَكْسِ، وَكَذَا كُلَّمَا صَحَّتْ كَفَالَةُ الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ بَطَلَتْ وَكَالَتُهُ تَقَدَّمَتْ الْكَفَالَةُ أَوْ تَأَخَّرَتْ وَكِيلُ الْبَيْعِ إذَا ضَمِنَ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ عَنْ الْمُشْتَرِي لَمْ يَجُزْ

  18. فَإِنْ أَدَّى بِحُكْمِ الضَّمَانِ رَجَعَ وَبِدُونِهِ لَا ادَّعَى أَنَّهُ وَكِيلُ الْغَائِبِ بِقَبْضِ دَيْنِهِ فَصَدَّقَهُ الْغَرِيمُ أُمِرَ بِدَفْعِهِ إلَيْهِ

  19. فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ فَصَدَّقَهُ فَبِهَا وَإِلَّا أُمِرَ الْغَرِيمُ بِدَفْعِ الدَّيْنِ إلَيْهِ ثَانِيًا وَرَجَعَ بِهِ عَلَى الْوَكِيلِ إنْ بَاقِيًا فِي يَدِهِ وَلَوْ حُكْمًا

  20. ٥/٥٣٣٥/٥٣٣

    وَإِنْ ضَاعَ لَا إلَّا إذَا ضَمَّنَهُ عِنْدَ الدَّفْعِ أَوْ قَالَ لَهُ قَبَضْتُ مِنْكَ عَلَى أَنِّي أَبْرَأْتُكَ مِنْ الدَّيْنِ

  21. وَكَذَا إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ عَلَى الْوَكَالَةِ يَعُمُّ وَدَفَعَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى زَعْمِهِ

  22. فَإِنْ ادَّعَى الْوَكِيلُ هَلَاكَهُ أَوْ دَفْعَهُ لِمُوَكِّلِهِ صُدِّقَ بِحَلِفِهِ وَفِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا لَيْسَ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ حَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ قَالَ إنِّي وَكِيلٌ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ فَصَدَّقَهُ الْمُودَعُ لَمْ يُؤْمَرْ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ

  23. وَكَذَا لَوْ ادَّعَى شِرَاءَهَا مِنْ الْمَالِكِ وَصَدَّقَهُ

  24. وَلَوْ ادَّعَى انْتِقَالَهَا بِالْإِرْثِ أَوْ الْوَصِيَّةِ مِنْهُ وَصَدَّقَهُ أُمِرَ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ

  25. وَلَوْ أَنْكَرَ مَوْتَهُ أَوْ قَالَ لَا أَدْرِي لَا

  26. وَلَوْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ مَالٍ فَادَّعَى الْغَرِيمُ مَا يُسْقِطُ حَقَّ مُوَكِّلِهِ دَفَعَ الْمَالَ إلَيْهِ

  27. ٥/٥٣٤٥/٥٣٤

    وَلَوْ وَكَّلَهُ بِعَيْبٍ فِي أَمَةٍ وَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ رَضِيَ بِالْعَيْبِ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْلِفَ الْمُشْتَرِي

  28. فَلَوْ رَدَّهَا الْوَكِيلُ عَلَى الْبَائِعِ بِالْعَيْبِ فَحَضَرَ الْمُوَكِّلُ وَصَدَّقَهُ عَلَى الرِّضَا كَانَتْ لَهُ لَا لِلْبَائِعِ وَالْمَأْمُورُ بِالْإِنْفَاقِ أَوْ الْقَضَاءِ أَوْ الشِّرَاءِ أَوْ التَّصَدُّقِ عَنْ إذَا أَمْسَكَ مَا دُفِعَ إلَيْهِ وَنَقَدَ مِنْ مَالِهِ حَالَ قِيَامِهِ لَمْ يَكُنْ مُتَبَرِّعًا إذَا لَمْ يُضِفْ إلَى غَيْرِهِ

  29. ٥/٥٣٥٥/٥٣٥

    وَصِيٌّ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ وَ مَالَ الْيَتِيمِ غَائِبٌ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ إلَّا أَنْ يُشْهِدَ أَنَّهُ قَرْضٌ عَلَيْهِ أَوْ أَنَّهُ يَرْجِعُ