فَإِنْ أَدَّى بِحُكْمِ الضَّمَانِ رَجَعَ وَبِدُونِهِ لَا ادَّعَى أَنَّهُ وَكِيلُ الْغَائِبِ بِقَبْضِ دَيْنِهِ فَصَدَّقَهُ الْغَرِيمُ أُمِرَ بِدَفْعِهِ إلَيْهِ
الشروح عليها
(فَإِنْ أَدَّى بِحُكْمِ الضَّمَانِ رَجَعَ) لِبُطْلَانِهِ (وَبِدُونِهِ لَا) لِتَبَرُّعِهِ. (ادَّعَى أَنَّهُ وَكِيلُ الْغَائِبِ بِقَبْضِ دَيْنِهِ فَصَدَّقَهُ الْغَرِيمُ) (أُمِرَ بِدَفْعِهِ إلَيْهِ) عَمَلًا بِإِقْرَارِهِ وَلَا يُصَدَّقُ لَوْ ادَّعَى الْإِيفَاءَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ رَجَعَ) أَيْ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِالْبَيْعِ.
وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ التَّبَرُّعُ حَصَلَ فِي أَدَائِهِ إلَيْهِ بِجِهَةِ الضَّمَانِ كَأَدَائِهِ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ عَنْ الْمُشْتَرِي بِدُونِ أَمْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّبَرُّعَ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ إنَّمَا هُوَ فِي نَفْسِ الْكَفَالَةِ،
وَأَمَّا الْأَدَاءُ فَهُوَ مُلْزَمٌ بِهِ شَاءَ أَوْ أَبَى
بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا عَلَى أَنَّهُ إذَا أَدَّى عَلَى حُكْمِ الضَّمَانِ لَا يُسَمَّى مُتَبَرِّعًا بَلْ هُوَ مُلْزَمٌ بِهِ فِي ظَنِّهِ اهـ.
(قَوْلُهُ عَمَلًا بِإِقْرَارِهِ) أَيْ فِي مَالِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الدُّيُونَ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا
بِخِلَافِ إقْرَارِهِ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ الْآتِي؛ لِأَنَّ فِيهَا إبْطَالَ حَقِّ الْمَالِكِ فِي الْعَيْنِ سَائِحَانِيٌّ
(قَوْلُهُ وَلَا يُصَدَّقُ إلَخْ) سَيَأْتِي مَتْنًا فِي قَوْلِهِ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ مَالِ فَادَّعَى الْغَرِيمُ مَا يُسْقِطُ حَقَّ مُوَكِّلِهِ إلَخْ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.