فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٩٧٥تنوير الأبصارالحنفيةج ٥ ص ٥٣٤ج ٥ ص ٥٣٤

فَلَوْ رَدَّهَا الْوَكِيلُ عَلَى الْبَائِعِ بِالْعَيْبِ فَحَضَرَ الْمُوَكِّلُ وَصَدَّقَهُ عَلَى الرِّضَا كَانَتْ لَهُ لَا لِلْبَائِعِ وَالْمَأْمُورُ بِالْإِنْفَاقِ أَوْ الْقَضَاءِ أَوْ الشِّرَاءِ أَوْ التَّصَدُّقِ عَنْ إذَا أَمْسَكَ مَا دُفِعَ إلَيْهِ وَنَقَدَ مِنْ مَالِهِ حَالَ قِيَامِهِ لَمْ يَكُنْ مُتَبَرِّعًا إذَا لَمْ يُضِفْ إلَى غَيْرِهِ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(فَلَوْ) (رَدَّهَا الْوَكِيلُ عَلَى الْبَائِعِ بِالْعَيْبِ فَحَضَرَ الْمُوَكِّلُ وَصَدَّقَهُ عَلَى الرِّضَا) (كَانَتْ لَهُ لَا لِلْبَائِعِ) اتِّفَاقًا فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ لَا عَنْ دَلِيلٍ بَلْ لِلْجَهْلِ بِالرِّضَا ثُمَّ ظَهَرَ خِلَافُهُ فَلَا يَنْفُذُ بَاطِنًا نِهَايَةٌ. (وَالْمَأْمُورُ بِالْإِنْفَاقِ) عَلَى أَهْلٍ أَوْ بِنَاءٍ (أَوْ الْقَضَاءِ) لِدَيْنٍ (أَوْ الشِّرَاءِ أَوْ التَّصَدُّقِ عَنْ) زَكَاةٍ (إذَا أَمْسَكَ مَا دُفِعَ إلَيْهِ وَنَقَدَ مِنْ مَالِهِ) نَاوِيًا الرُّجُوعَ كَذَا قَيَّدَ الْخَامِسَةَ فِي الْأَشْبَاهِ (حَالَ قِيَامِهِ) (لَمْ يَكُنْ مُتَبَرِّعًا) بَلْ يَقَعُ التَّقَاصُّ اسْتِحْسَانًا (إذَا لَمْ يُضِفْ إلَى غَيْرِهِ)

٣٬٨٨٩

فَلَوْ كَانَتْ وَقْتَ إنْفَاقِهِ مُسْتَهْلَكَةً وَلَوْ بِصَرْفِهَا لِدَيْنِ نَفْسِهِ أَوْ أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى دَرَاهِمِ نَفْسِهِ ضَمِنَ وَصَارَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ مُتَبَرِّعًا بِالْإِنْفَاقِ؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ تَتَعَيَّنُ فِي الْوَكَالَةِ نِهَايَةٌ وَبَزَّازِيَّةٌ، نَعَمْ فِي الْمُنْتَقَى: لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَقْبِضَ مِنْ مَدْيُونِهِ أَلْفًا وَيَتَصَدَّقَ فَتَصَدَّقَ بِأَلْفٍ لِيَرْجِعَ عَلَى الْمَدْيُونِ جَازَ اسْتِحْسَانًا.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ فَلَا يَنْفُذُ بَاطِنًا) اعْتَرَضَهُ قَاضِي زَادَهْ أَنَّهُ إذَا جَازَ نَقْضُ الْقَضَاءِ هَاهُنَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا بِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ لَا يَتِمُّ الدَّلِيلُ الْمَذْكُورُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ ح.

(قَوْلُهُ أَوْ الشِّرَاءِ) قَيَّدَ بِهِ، لِمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْخُلَاصَةِ: الْوَكِيلُ بِبَيْعِ الدِّينَارِ إذَا أَمْسَكَ الدِّينَارَ وَبَاعَهُ دِينَارَهُ لَا يَصِحُّ

(قَوْلُهُ عَنْ زَكَاةِ) الظَّاهِرِ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ ح وَيَدُلُّ عَلَيْهِ إطْلَاقُ مَا يَأْتِي عَنْ الْمُنْتَقَى

(قَوْلُهُ إلَى غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ مَالِ الْآمِرِ سَوَاءٌ أَضَافَ إلَى مَالِ الْآمِرِ أَوْ أَطْلَقَ ح

(قَوْلُهُ وَقْتُ إنْفَاقِهِ) أَيْ أَوْ شِرَائِهِ أَوْ تَصَدُّقِهِ

(قَوْلُهُ لِدَيْنِ نَفْسِهِ) أَوْ غَيْرِهِ ح

(قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ) لَا وَجْهَ لِلِاسْتِدْرَاكِ فَإِنَّهَا لَا تُنَافِي مَا قَبْلَهَا،

٣٢٬٠٥٦

فَإِنَّ قِيَامَ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ الْمَدْيُونِ كَقِيَامِ الْمَالِ فِي يَدِ الْوَكِيلِ، وَصَاحِبُ الْمِنَحِ وَالْبَحْرِ ذَكَرَاهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِدْرَاكٍ ح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.