فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٩٧٨تنوير الأبصارالحنفيةج ٥ ص ٥٣٧ج ٥ ص ٥٣٧

وَلَوْ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ فِي الْمُعَلَّقِ بِهِ وَيَثْبُتُ ذَلِكَ بِمُشَافَهَةٍ بِهِ وَبِكِتَابَةِ وَإِرْسَالِهِ رَسُولًا عَدْلًا أَوْ غَيْرَهُ حُرًّا أَوْ عَبْدًا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إذَا قَالَ الْمُوَكِّلُ أَرْسَلَنِي إلَيْكَ لِأُبَلِّغكَ عَزْلَهُ إيَّاكَ عَنْ وَكَالَتِهِ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَلَوْ) عَزَلَهُ (قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ فِي الْمُعَلَّقِ بِهِ) أَيْ بِالشَّرْطِ بِهِ يُفْتَى شَرْحُ وَهْبَانِيَّةٍ (وَيَثْبُتُ ذَلِكَ) أَيْ الْعَزْلُ (بِمُشَافَهَةٍ بِهِ وَبِكِتَابَةِ) مَكْتُوبٍ بِعَزْلِهِ (وَإِرْسَالِهِ رَسُولًا) مُمَيِّزًا (عَدْلًا أَوْ غَيْرَهُ) اتِّفَاقًا (حُرًّا أَوْ عَبْدًا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا) صَدَّقَهُ أَوْ كَذَّبَهُ، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي مُتَفَرِّقَاتِ الْقَضَاءِ (إذَا) (قَالَ) الرَّسُولُ (الْمُوَكِّلُ أَرْسَلَنِي إلَيْكَ لِأُبَلِّغكَ عَزْلَهُ إيَّاكَ عَنْ وَكَالَتِهِ)

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ بِعَزْلِهِ) أَيْ إنْ وَصَلَ إلَيْهِ الْمَكْتُوبُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفُرُوعِ

(قَوْلُهُ الْمُوَكِّلُ إلَخْ) هُوَ مَقُولُ الْقَوْلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.