فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٩٩١تنوير الأبصارالحنفيةج ٥ ص ٥٤٤ج ٥ ص ٥٤٤

فَلَوْ كَانَ مَا يَدَّعِيهِ مَنْقُولًا فِي يَدِ الْخَصْمِ ذَكَرَ أَنَّهُ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَطَلَبَ إحْضَارَهُ إنْ أَمْكَنَ لِيُشَارَ إلَيْهِ فِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ وَذَكَرَ قِيمَتَهُ إنْ تَعَذَّرَ بِهَلَاكِهَا أَوْ غَيْبَتِهَا

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(فَلَوْ كَانَ مَا يَدَّعِيهِ مَنْقُولًا فِي يَدِ الْخَصْمِ ذَكَرَ) الْمُدَّعِي (أَنَّهُ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ) لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ مَرْهُونًا فِي يَدِهِ أَوْ مَحْبُوسًا بِالثَّمَنِ فِي يَدِهِ (وَطَلَبَ) الْمُدَّعِي (إحْضَارَهُ إنْ أَمْكَنَ) فَعَلَى الْغَرِيمِ إحْضَارُهُ (لِيُشَارَ إلَيْهِ فِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ) وَالِاسْتِحْلَافِ (وَذَكَرَ) الْمُدَّعِي (قِيمَتَهُ إنْ تَعَذَّرَ) إحْضَارُ الْعَيْنِ بِأَنْ كَانَ فِي نَقْلِهَا مُؤْنَةٌ وَإِنْ قَلَّتْ ابْنُ كَمَالٍ مَعْزِيًّا لِلْخِزَانَةِ (بِهَلَاكِهَا أَوْ غَيْبَتِهَا) لِأَنَّهُ مِثْلُهُ مَعْنًى

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ) فَلَوْ أَنْكَرَ كَوْنَهُ فِي يَدِهِ فَبَرْهَنَ الْمُدَّعِي أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَبْلَ هَذَا التَّارِيخِ بِسَنَةٍ هَلْ يُقْبَلُ وَيُجْبَرُ بِإِحْضَارِهِ، قَالَ صَاحِبُ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ إذَا لَمْ يَثْبُتْ خُرُوجُهُ مِنْ يَدِهِ فَتَبْقَى وَلَا تَزُولُ بِشَكٍّ، وَأَقَرَّهُ فِي الْبَحْرِ، وَجَزَمَ بِهِ الْقُهُسْتَانِيُّ. وَرَدَّهُ فِي نُورِ الْعَيْنِ بِأَنَّ هَذَا اسْتِصْحَابٌ، وَهُوَ حُجَّةٌ فِي الدَّفْعِ لَا فِي الْإِثْبَاتِ كَمَا فِي كُتُبِ الْأُصُولِ

(قَوْلُهُ وَطَلَبَ الْمُدَّعِي إلَخْ) هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُودِعًا،

٣٢٬١١٦

فَإِنْ ادَّعَى عَيْنَ وَدِيعَةٍ لَا يُكَلَّفُ إحْضَارَهَا بَلْ يُكَلَّفُ التَّخْلِيَةَ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ

(قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ فِي نَقْلِهَا مُؤْنَةٌ) فِيهِ أَنَّ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الرَّحَى وَالصُّبْرَةِ فَذِكْرُهُ هُنَا سَهْوٌ.

٣٢٬١١٧

وَقَالَ فِي إيضَاحِ الْإِصْلَاحِ: إلَّا إذَا تَعَسَّرَ بِأَنْ كَانَ فِي نَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَإِنْ قُلْت ذَكَرَهُ فِي الْخِزَانَةِ ح

(قَوْلُهُ أَوْ غَيْبَتِهَا) بِأَنْ لَا يَدْرِي مَكَانَهَا ذَكَرَهُ قَاضِي زَادَهْ ح

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ الْقِيمَةَ وَذَكَرَ الضَّمِيرَ بِاعْتِبَارِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَذَكَرَ قِيمَتَهُ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.