فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٠٥١تنوير الأبصارالحنفيةج ٥ ص ٥٦٤ج ٥ ص ٥٦٤

وَلَوْ أَحَدُهُمَا مَمْلُوكًا فَالْقَوْلُ لِلْحُرِّ فِي الْحَيَاةِ وَلِلْحَيِّ فِي الْمَوْتِ أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ وَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَمَا فِي الْبَيْتِ قَبْلَ الْعِتْقِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ، وَمَا بَعْدَهُ قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا فَهُوَ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ فِي الطَّلَاقِ رَجُلٌ مَعْرُوفٌ بِالْفَقْرِ وَالْحَاجَةِ صَارَ بِيَدِهِ غُلَامٌ وَعَلَى عُنُقِهِ بَدْرَةٌ وَذَلِكَ بِدَارِهٍ فَادَّعَاهُ رَجُلٌ عُرِفَ بِالْيَسَارِ وَادَّعَاهُ صَاحِبُ الدَّارِ فَهُوَ لِلْمَعْرُوفِ بِالْيَسَارِ.

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَلَوْ أَحَدُهُمَا مَمْلُوكًا) وَلَوْ مَأْذُونًا أَوْ مُكَاتَبًا وَقَالَا وَالشَّافِعِيُّ هُمَا كَالْحُرِّ (فَالْقَوْلُ لِلْحُرِّ فِي الْحَيَاةِ وَلِلْحَيِّ فِي الْمَوْتِ) لِأَنَّ يَدَ الْحَرِّ أَقْوَى وَلَا يَدَ لِلْمَيِّتِ. (أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ) أَوْ الْمُكَاتَبَةُ وَالْمُدَبَّرَةُ (وَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَمَا فِي الْبَيْتِ قَبْلَ الْعِتْقِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ، وَمَا بَعْدَهُ قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا فَهُوَ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ فِي الطَّلَاقِ) بَحْرٌ وَفِيهِ: طَلَّقَهَا وَمَضَتْ الْعِدَّةُ فَالْمُشْكِلُ لِلزَّوْجِ وَلِوَرَثَتِهِ بَعْدَهُ لِأَنَّهَا صَارَتْ أَجْنَبِيَّةً لَا يَدَ لَهَا

تعليق

وَلِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُشْكِلَ لِلزَّوْجِ فِي الطَّلَاقِ فَكَذَا لِوَارِثِهِ.

٣٬٩٦٩

أَمَّا لَوْ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَالْمُشْكِلُ لَهَا فَكَأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا بِدَلِيلِ إرْثِهَا.

٣٬٩٧٠

وَلَوْ اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ بِيَمِينِهِ وَلَيْسَ لِلْمُؤَجِّرِ إلَّا مَا عَلَيْهِ مِنْ ثِيَابِ بَدَنِهِ.

٣٬٩٧١

وَلَوْ اخْتَلَفَ إسْكَافِيٌّ وَعَطَّارٌ فِي آلَاتِ الْأَسَاكِفَةِ وَآلَاتِ الْعَطَّارِينَ، وَهِيَ فِي أَيْدِيهِمَا فَهِيَ بَيْنَهُمَا بِلَا نَظَرٍ لِمَا يَصْلُحُ مِنْهُمَا وَتَمَامُهُ فِي السِّرَاجِ. . (رَجُلٌ مَعْرُوفٌ بِالْفَقْرِ وَالْحَاجَةِ صَارَ بِيَدِهِ غُلَامٌ وَعَلَى عُنُقِهِ بَدْرَةٌ وَذَلِكَ بِدَارِهٍ فَادَّعَاهُ رَجُلٌ عُرِفَ بِالْيَسَارِ وَادَّعَاهُ صَاحِبُ الدَّارِ فَهُوَ لِلْمَعْرُوفِ بِالْيَسَارِ.) .

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ وَلَوْ أَحَدُهُمَا مَمْلُوكًا إلَى قَوْلِهِ وَلِلْحَيِّ فِي الْمَوْتِ) كَذَا فِي عَامَّةِ شُرُوحِ الْجَامِعِ وَذَكَرَ الرَّضِيُّ أَنَّهُ سَهْوٌ. وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لِلْحُرِّ مُطْلَقًا وَذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْقَوْلَ لَهُ هُنَا فِي الْكُلِّ لَا فِي خُصُوصِ الْمُشْكِلِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ سَائِحَانِيٌّ.

(قَوْلُهُ تِسْعَةُ أَقْوَالٍ) الْأَوَّلُ مَا فِي الْكِتَابِ وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ الثَّانِي قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ لِلْمَرْأَةِ جِهَازُ مِثْلِهَا وَالْبَاقِي لِلرَّجُلِ، يَعْنِي فِي الْمُشْكِلِ فِي الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ. الثَّالِثُ: قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى: الْمَتَاعُ كُلُّهُ لَهُ وَلَهَا عَلَيْهَا فَقَطْ. وَالرَّابِعُ: قَوْلُ ابْنِ مَعْنٍ وَشَرِيكٍ: هُوَ بَيْنَهُمَا. الْخَامِسُ: قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: كُلُّهُ لَهَا وَلَهُ مَا عَلَيْهِ. السَّادِسُ: قَوْلُ شُرَيْحٍ الْبَيْتُ لِلْمَرْأَةِ.

السَّابِعُ: قَوْلُ مُحَمَّدٍ فِي الْمُشْكِلِ لِلزَّوْجِ فِي الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ وَوَافَقَ الْإِمَامُ فِيمَا لَا يُشْكِلُ.

الثَّامِنُ: قَوْلُ زُفَرَ الْمُشْكِلُ بَيْنَهُمَا.

التَّاسِعُ: قَوْلُ مَالِكٍ: الْكُلُّ بَيْنَهُمَا هَكَذَا حَكَى الْأَقْوَالَ فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّاسِعَ هُوَ الرَّابِعُ بَحْرٌ كَذَا فِي الْهَامِشِ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ يَدَ الْحَرِّ إلَخْ) لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ.

(قَوْلُهُ لِلْمَيِّتِ) بَحَثَ فِيهِ صَاحِبُ الْيَعْقُوبِيَّةِ.

(قَوْلُهُ فَهُوَ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ فِي الطَّلَاقِ) يَعْنِي الْمُشْكِلَ لِلزَّوْجِ وَلَهَا مَا صَلَحَ لَهَا لِأَنَّهَا وَقْتَهُ حُرَّةٌ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ السِّيَاقِ وَاللَّحَاقِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ السِّرَاجِ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا وَالْمَرْأَةُ مُكَاتَبَةً أَوْ أَمَةً أَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ وَقَدْ أُعْتِقَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَمَا أَحْدَثَاهُ قَبْلَ الْعِتْقِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ، وَمَا أَحْدَثَاهُ بَعْدَهُ فَهُمَا فِيهِ كَالْحُرَّيْنِ سَائِحَانِيٌّ.

(قَوْلُهُ فِي الطَّلَاقِ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ الَّتِي قَبْلَ قَوْلِهِ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَإِنَّهَا تَشْمَلُ حَالَ قِيَامِ النِّكَاحِ وَبَعْدَهُ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ اهـ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هَذَا) أَيْ جَمِيعُ مَا مَرَّ إذَا لَمْ يَقَعْ التَّنَازُعُ بَيْنَهُمَا فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ وَالنِّكَاحِ وَعَدَمِهِ فَإِنْ وَقَعَ إلَى آخِرِ مَا فِي الْبَحْرِ فَرَاجِعْهُ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا صَارَتْ إلَى إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُمَا لَوْ مَاتَا فَكَذَلِكَ.

.

(قَوْلُهُ: بِلَا نَظَرٍ) فَهَذَا الْفَرْعُ خَالَفَ مَا قَبْلَهُ وَالْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ بَعْدَهُ.

١ - [فَرْعٌ] رَجُلٌ تَصَرَّفَ زَمَانًا فِي أَرْضٍ وَرَجُلٌ آخَرُ رَأَى الْأَرْضَ وَالتَّصَرُّفَ وَلَمْ يَدَّعِ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ تُسْمَعْ بَعْدَ ذَلِكَ دَعْوَى وَلَدِهِ فَتُتْرَكُ عَلَى يَدِ الْمُتَصَرِّفِ لِأَنَّ الْحَالَ شَاهِدٌ اهـ حَامِدِيَّةٌ عَنْ الْوَلْوَالِجيَّةِ.

(قَوْلُهُ بَدْرَةٌ) الْبَدْرَةُ عِشْرُونَ أَلْفِ دِينَارٍ بَحْرٌ كَذَا فِي الْهَامِشِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.