فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ التَّحَالُفِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬٠٣١ إلى ٣٬٠٥٢

  1. ٥/٥٥٩٥/٥٥٩

    اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ ثَمَنٍ أَوْ مَبِيعٍ حُكِمَ لِمَنْ بَرْهَنَ

  2. وَإِنْ بَرْهَنَ فَلِمُثْبِتِ الزِّيَادَةِ

  3. وَإِنْ اخْتَلَفَا فِيهِمَا قُدِّمَ بُرْهَانُ الْبَائِعِ لَوْ فِي الثَّمَنِ وَبُرْهَانُ الْمُشْتَرِي لَوْ فِي الْمَبِيعِ

  4. وَإِنْ عَجَزَا وَلَمْ يَرْضَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِدَعْوَى الْآخَرِ تَحَالَفَا وَبُدِئَ بِ الْمُشْتَرِي لَوْ بِيعَ عَيْنٌ بِدَيْنٍ وَإِلَّا فَهُوَ مُخَيَّرٌ وَفَسَخَ الْقَاضِي الْبَيْعَ بِطَلَبِ أَحَدِهِمَا

  5. ٥/٥٦٠٥/٥٦٠

    وَمَنْ نَكَلَ لَزِمَهُ دَعْوَى الْآخَرِ

  6. وَلَا تَحَالُفَ فِي غَيْرِهِمَا أَجَلٍ وَشَرْطٍ وَقَبْضِ بَعْضِ ثَمَنٍ وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ وَلَا بَعْدَ هَلَاكِ الْمَبِيعِ وَحَلَفَ الْمُشْتَرِي وَلَا بَعْدَ هَلَاكِ بَعْضِهِ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ بِتَرْكِ حِصَّةِ الْهَالِكِ

  7. ٥/٥٦١٥/٥٦١

    وَلَا فِي بَدَلِ كِتَابَةٍ وَرَأْسِ مَالٍ بَعْدَ إقَالَةٍ السَّلَمِ

  8. ٥/٥٦٢٥/٥٦٢

    وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ تَحَالَفَا لَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ مَقْبُوضًا وَلَمْ يَرُدَّهُ الْمُشْتَرِي إلَى بَائِعِهِ

  9. فَإِنْ رَدَّهُ إلَيْهِ بِحُكْمِ الْإِقَالَةِ

  10. وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْمَهْرِ قُضِيَ لِمَنْ أَقَامَ الْبُرْهَانَ،

  11. وَإِنْ بَرْهَنَا فَلِلْمَرْأَةِ إذَا كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ شَاهِدًا لِلزَّوْجِ

  12. وَإِنْ كَانَ شَاهِدًا لَهَا فَبَيِّنَتُهُ أَوْلَى

  13. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ شَاهِدٍ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَالتَّهَاتُرُ

  14. وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ

  15. وَإِنْ عَجَزَا تَحَالَفَا وَلَمْ يُفْسَخْ النِّكَاحُ وَيَبْدَأُ بِيَمِينِهِ وَيُحَكَّمُ مَهْرُ مِثْلِهَا فَيُقْضَى بِقَوْلِهِ لَوْ كَانَ كَمَقَالَتِهِ أَوْ أَقَلَّ، وَبِقَوْلِهَا لَوْ كَمَقَالَتِهَا أَوْ أَكْثَرَ، وَبِهِ لَوْ بَيْنَهُمَا

  16. وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْإِجَارَةُ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ تَحَالَفَا وَبَعْدَهُ لَا وَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ

  17. ٥/٥٦٣٥/٥٦٣

    وَلَوْ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْبَعْضِ تَحَالَفَا وَفُسِخَ الْعَقْدُ فِي الْبَاقِي وَالْقَوْلُ فِي الْمَاضِي لِلْمُسْتَأْجِرِ

  18. وَإِنْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ لِقَوْلِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيمَا صَلَحَ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ وَالْقَوْلُ لَهُ فِي الصَّالِحِ لَهُمَا

  19. وَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَةً يُقْضَى بِبَيِّنَتِهَا

  20. ٥/٥٦٤٥/٥٦٤

    وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَاخْتَلَفَ وَارِثُهُ مَعَ الْحَيِّ فِي الْمُشْكِلِ فَالْقَوْلُ لِلْحَيِّ

  21. وَلَوْ أَحَدُهُمَا مَمْلُوكًا فَالْقَوْلُ لِلْحُرِّ فِي الْحَيَاةِ وَلِلْحَيِّ فِي الْمَوْتِ أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ وَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَمَا فِي الْبَيْتِ قَبْلَ الْعِتْقِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ، وَمَا بَعْدَهُ قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا فَهُوَ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ فِي الطَّلَاقِ رَجُلٌ مَعْرُوفٌ بِالْفَقْرِ وَالْحَاجَةِ صَارَ بِيَدِهِ غُلَامٌ وَعَلَى عُنُقِهِ بَدْرَةٌ وَذَلِكَ بِدَارِهٍ فَادَّعَاهُ رَجُلٌ عُرِفَ بِالْيَسَارِ وَادَّعَاهُ صَاحِبُ الدَّارِ فَهُوَ لِلْمَعْرُوفِ بِالْيَسَارِ.

  22. ٥/٥٦٥٥/٥٦٥

    وَكَذَا كَنَّاسٌ فِي مَنْزِلِ رَجُلٍ وَعَلَى عُنُقِهِ قَطِيفَةٌ يَقُولُ هِيَ لِي وَادَّعَاهَا صَاحِبُ الْمَنْزِلِ فَهِيَ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ رَجُلَانِ فِي سَفِينَةٍ بِهَا دَقِيقٌ فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ السَّفِينَةَ وَمَا فِيهَا وَأَحَدُهُمَا يُعْرَفُ بِبَيْعِ الدَّقِيقِ وَالْآخَرُ يُعْرَفُ بِأَنَّهُ مَلَّاحٌ فَالدَّقِيقُ لِلَّذِي يُعْرَفُ بِبَيْعِهِ وَالسَّفِينَةُ لِمَنْ يُعْرَفُ بِأَنَّهُ مَلَّاحٌ