فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(فَإِنْ أَرَّخَا فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِهَا)

٣٬٩٧٩

فَلَوْ أَرَّخَ أَحَدُهُمَا فَهِيَ لِمَنْ صَدَّقَتْهُ أَوْ لِذِي الْيَدِ بَزَّازِيَّةٌ.

٣٬٩٨٠

قُلْت: وَعَلَى مَا مَرَّ عَنْ الثَّانِي يَنْبَغِي اعْتِبَارُ تَارِيخِ أَحَدِهِمَا، وَلَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَى هَذَا فَتَأَمَّلْ

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَّخَا) أَيْ الْخَارِجَانِ مُطْلَقًا

(قَوْلُهُ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ) أَيْ وَإِنْ صَدَّقَتْ الْآخَرَ أَوْ كَانَ ذَا يَدٍ وَدَخَلَ بِهَا.

٣٢٬٣٢٧

وَالْحَاصِلُ كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ: أَنَّهُمَا إذَا تَنَازَعَا فِي امْرَأَةٍ وَبَرْهَنَا فَإِنْ أَرَّخَا، وَتَارِيخُ أَحَدِهِمَا أَقْدَمُ كَانَ هُوَ أَوْلَى وَإِنْ لَمْ يُؤَرِّخَا أَوْ اسْتَوَيَا فَإِنْ أَحَدُهُمَا قَبَضَ كَالدُّخُولِ بِهَا أَوْ نَقْلِهَا إلَى مَنْزِلِهِ كَانَ هُوَ أَوْلَى وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ يُرْجَعُ إلَى تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ اهـ

(قَوْلُهُ فَالسَّابِقُ: أَحَقُّ بِهَا) أَيْ وَلَا يُعْتَبَرُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ كَوْنِهَا فِي يَدِهِ أَوْ دَخَلَ بِهَا مَعَ التَّارِيخِ لِكَوْنِهِ صَرِيحًا، وَهُوَ يَفُوقُ الدَّلَالَةَ مِنَحٌ

(قَوْلُهُ فَلَوْ أَرَّخَ أَحَدُهُمَا) أَيْ وَصَدَّقَتْ الْآخَرَ أَوْ كَانَ ذَا يَدٍ فَإِنْ لَمْ يُوجَدَا قُدِّمَ الْمُؤَرِّخُ، فَالتَّصْدِيقُ أَوْ الْيَدُ أَقْوَى مِنْ التَّارِيخِ، وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْيَدَ أَرْجَحُ مِنْ التَّصْدِيقِ وَمِنْ الدُّخُولِ.

فَالْحَاصِلُ كَمَا فِي الْبَحْرِ أَنَّ سَبْقَ التَّارِيخِ أَرْجَحُ مِنْ الْكُلِّ ثُمَّ الْيَدُ ثُمَّ الدُّخُولُ ثُمَّ الْإِقْرَارُ ثُمَّ تَارِيخُ أَحَدِهِمَا

(قَوْلُهُ أَوْ لِذِي الْيَدِ) أَيْ لَوْ أَرَّخَ أَحَدُهُمَا وَلِلْآخَرِ يَدٌ فَإِنَّهَا لِذِي الْيَدِ

(قَوْلُهُ: وَعَلَى مَا مَرَّ عَنْ الثَّانِي) أَيْ مِنْ أَنَّهُ يُقْضَى لِلْمُؤَرِّخِ حَالَةَ الِانْفِرَادِ عَلَى ذِي الْيَدِ فَيُقْضَى هُنَا لِلْمُؤَرِّخِ،

٣٢٬٣٢٨

وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ ذَا يَدٍ لِتَرَجُّحِ جَانِبِ الْمُؤَرِّخِ حَالَةَ الِانْفِرَادِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَقَدَّمْنَا عَنْ الزَّيْلَعِيِّ أَنَّهُ لَوْ بَرْهَنَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا قَبْلَهُ فَهُوَ أَوْلَى وَسَيَأْتِي مَتْنًا

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.