فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ دَعْوَى الرَّجُلَيْنِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٣٬٠٥٨ إلى ٣٬٠٨٦

  1. ٥/٥٧٠٥/٥٧٠

    تُقَدَّمُ حُجَّةُ خَارِجٍ فِي مِلْكٍ مُطْلَقٍ عَلَى حُجَّةِ ذِي الْيَدِ وَإِنْ وَقَّتَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ قَالَ هَذَا الْعَبْدُ لِي غَابَ مُنْذُ شَهْرٍ وَقَالَ ذُو الْيَدِ لِي مُنْذُ سَنَةٍ قُضِيَ لِلْمُدَّعِي

  2. ٥/٥٧١٥/٥٧١

    وَلَوْ بَرْهَنَ خَارِجَانِ عَلَى شَيْءٍ قُضِيَ بِهِ لَهُمَا فَإِنْ بَرْهَنَا فِي نِكَاحٍ سَقَطَا وَهِيَ لِمَنْ صَدَّقَتْهُ إذَا لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ مَنْ كَذَّبَتْهُ وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا

  3. فَإِنْ أَرَّخَا فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِهَا

  4. ٥/٥٧٢٥/٥٧٢

    وَإِنْ أَقَرَّتْ لِمَنْ لَا حُجَّةَ لَهُ فَهِيَ لَهُ،

  5. وَإِنْ بَرْهَنَ الْآخَرُ قُضِيَ لَهُ وَلَوْ بَرْهَنَ أَحَدُهُمَا وَقُضِيَ لَهُ ثُمَّ بَرْهَنَ الْآخَرُ لَمْ يُقْضَ لَهُ إلَّا إذَا ثَبَتَ سَبْقُهُ كَمَا لَمْ يَقْضِ بِبُرْهَانٍ خَارِجٍ عَلَى ذِي يَدٍ ظَهَرَ نِكَاحُهُ إلَّا إذَا ثَبَتَ سَبْقُهُ

  6. وَإِنْ بَرْهَنَا عَلَى شِرَاءِ شَيْءٍ مِنْ ذِي يَدٍ، فَلِكُلٍّ نِصْفُهُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ أَوْ تَرْكُهُ

  7. وَإِنْ تَرَكَ أَحَدُهُمَا بَعْدَمَا قُضِيَ لَهُمَا لَمْ يَأْخُذْ الْآخَرُ كُلَّهُ وَهُوَ لِلسَّابِقِ إنْ أَرَّخَا وَلِذِي يَدٍ إنْ لَمْ يُؤَرِّخَا أَوْ أَرَّخَ أَحَدُهُمَا

  8. وَفَقَطْ وَ لَا يَدَ لَهُمَا وَالشِّرَاءُ أَحَقُّ مِنْ هِبَةٍ وَصَدَقَةٍ إنْ لَمْ يُؤَرِّخَا فَلَوْ أَرَّخَا وَاتَّحَدَ الْمُمَلَّكُ فَالْأَسْبَقُ أَحَقُّ

  9. ٥/٥٧٣٥/٥٧٣

    وَلَوْ أَرَّخَتْ إحْدَاهُمَا فَقَطْ فَالْمُؤَرِّخَةُ أَوْلَى وَالشِّرَاءُ وَالْمَهْرُ سَوَاءٌ هَذَا إذَا لَمْ يُؤَرِّخَا أَوْ أَرَّخَا وَاسْتَوَى تَارِيخُهُمَا فَإِنْ سَبَقَ تَارِيخُ أَحَدِهِمَا كَانَ أَحَقَّ

  10. ٥/٥٧٤٥/٥٧٤

    وَرَهْنٌ مَعَ قَبْضٍ أَحَقُّ مِنْ هِبَةٍ بِلَا عِوَضٍ مَعَهُ

  11. وَإِنْ بَرْهَنَ خَارِجَانِ عَلَى مِلْكٍ مُؤَرَّخٍ أَوْ شِرَاءٍ مُؤَرَّخٍ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ خَارِجٌ عَلَى مِلْكٍ مُؤَرَّخٍ وَذُو يَدٍ عَلَى مِلْكٍ مُؤَرَّخٍ أَقْدَمَ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ وَإِنْ بَرْهَنَا عَلَى شِرَاءٍ مُتَّفِقٍ تَارِيخُهُمَا

  12. وَكُلٌّ يَدَّعِي الشِّرَاءَ - آخَرَ أَوْ وَقَّتَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ اسْتَوَيَا

  13. ٥/٥٧٥٥/٥٧٥

    فَإِنْ بَرْهَنَ خَارِجٌ عَلَى الْمِلْكِ وَذُو الْيَدِ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْهُ، أَوْ بَرْهَنَا عَلَى سَبَبِ مِلْكٍ لَا يَتَكَرَّرُ كَالنِّتَاجِ وَحَلْبِ لَبَنٍ وَجَزِّ صُوفٍ فَذُو الْيَدِ أَحَقُّ

  14. ٥/٥٧٦٥/٥٧٦

    وَإِنْ بَرْهَنَ كُلٌّ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ الْآخَرِ بِلَا وَقْتٍ سَقَطَا وَتُرِكَ الْمَالُ فِي يَدِ مَنْ مَعَهُ

  15. وَلَا يُرَجَّحُ بِزِيَادَةِ عَدَدِ الشُّهُودِ

  16. فَلَوْ أَقَامَ أَحَدُ الْمُدَّعِيَيْنِ شَاهِدَيْنِ وَالْآخَرُ أَرْبَعَةً فَهُمَا سَوَاءٌ

  17. وَكَذَا لَا تَرْجِيحَ بِزِيَادَةِ الْعَدَالَةِ دَارٌ فِي يَدِ آخَرَ ادَّعَى رَجُلٌ نِصْفَهَا، وَآخَرُ كُلَّهَا وَبَرْهَنَا فَلِلْأَوَّلِ رُبْعُهَا وَالْبَاقِي لِلْآخَرِ بِطَرِيقِ الْمُنَازَعَةِ وَقَالَا الثُّلُثُ لَهُ وَالْبَاقِي لِلثَّانِي بِطَرِيقِ الْعَوْلِ

  18. ٥/٥٧٧٥/٥٧٧

    وَلَوْ الدَّارُ فِي أَيْدِيهِمَا فَهِيَ لِلثَّانِي

  19. وَلَوْ بَرْهَنَا عَلَى نِتَاجِ دَابَّةٍ وَأَرَّخَا قُضِيَ لِمَنْ وَافَقَ سِنُّهَا تَارِيخَهُ

  20. فَلَوْ لَمْ يُؤَرِّخَا قُضِيَ بِهَا لِذِي الْيَدِ وَلَهُمَا أَنَّ فِي أَيْدِيهِمَا أَوْ فِي يَدِ ثَالِثٍ إنْ لَمْ يُوَافِقْهُمَا فَلَهُمَا إنْ كَانَتْ فِي أَيْدِيهَا أَوْ كَانَا خَارِجَيْنِ فَإِنْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا قُضِيَ بِهَا لَهُ بَرْهَنَ أَحَدُ الْخَارِجَيْنِ عَلَى الْغَصْبِ

  21. ٥/٥٧٨٥/٥٧٨

    وَالْآخَرُ عَلَى الْوَدِيعَةِ اسْتَوَيَا النَّاسُ أَحْرَارٌ إلَّا فِي الشَّهَادَةُ وَالْحُدُودُ وَالْقِصَاصُ وَالْقَتْلُ

  22. فَلَوْ ادَّعَى عَلَى مَجْهُولِ الْحَالِ أَنَّهُ عَبْدُهُ فَأَنْكَرَ وَقَالَ أَنَا حُرُّ الْأَصْلِ فَالْقَوْلُ لَهُ وَاللَّابِسُ أَحَقُّ مِنْ آخِذِ الْكُمِّ وَالرَّاكِبُ أَحَقُّ مِنْ آخِذِ اللِّجَامِ وَمَنْ فِي السَّرْجِ مِنْ رَدِيفِهِ وَذُو حَمْلِهَا مِمَّنْ عَلَّقَ كُوزَهُ

  23. وَالْجَالِسُ عَلَى الْبِسَاطِ وَالْمُتَعَلِّقُ بِهِ سَوَاءٌ كَمَنْ مَعَهُ ثَوْبٌ وَطَرَفُهُ مَعَ الْآخَرِ لَا هُدْبَتُهُ

  24. بِخِلَافِ جَالِسَيْ دَارٍ تَنَازَعَا فِيهَا الْحَائِطُ لِمَنْ جُذُوعُهُ عَلَيْهِ أَوْ مُتَّصِلٌ بِهِ اتِّصَالَ تَرْبِيعٍ لَا لِمَنْ لَهُ هَرَادِيّ بَلْ بَيْنَ الْجَارَيْنِ لَوْ تَنَازَعَا

  25. ٥/٥٨٠٥/٥٨٠

    وَذُو بَيْتٍ مِنْ دَارٍ كَذِي بُيُوتٍ فِي حَقِّ سَاحَتِهَا فَهِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ

  26. بِخِلَافِ الشُّرْبِ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ بِالْأَرْضِ بَرْهَنَا عَلَى يَدٍ فِي أَرْضٍ قُضِيَ بِيَدِهِمَا

  27. وَلَوْ بَرْهَنَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا أَوْ كَانَ تَصَرَّفَ فِيهَا قُضِيَ بِيَدِهِ ادَّعَى الْمِلْكَ فِي الْحَالِ وَشَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّ هَذَا الْعَيْنَ كَانَ مِلْكَهُ تُقْبَلُ صَبِيٌّ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ أَنَا حُرٌّ فَالْقَوْلُ لَهُ

  28. فَإِنْ قَالَ أَنَا عَبْدُ فُلَانٍ قُضِيَ بِهِ لِذِي الْيَدِ

  29. ٥/٥٨١٥/٥٨١

    فَلَوْ كَبِرَ وَادَّعَى الْحُرِّيَّةَ تُسْمَعُ مَعَ الْبُرْهَانِ