فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬١٠٦تنوير الأبصارالحنفيةج ٥ ص ٥٩١ج ٥ ص ٥٩١

وَلَا يُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ فِي عَلَيَّ مَالٌ وَمِنْ النِّصَابِ فِي: مَالٌ عَظِيمٌ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَلَا يُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ فِي عَلَيَّ مَالٌ وَمِنْ النِّصَابِ) أَيْ نِصَابِ الزَّكَاةِ فِي الْأَصَحِّ اخْتِيَارٌ

٤٬٠١٣

وَقِيلَ: إنْ كَانَ الْمُقِرُّ فَقِيرًا فَنِصَابُ السَّرِقَةِ وَصُحِّحَ (فِي: مَالٌ عَظِيمٌ) لَوْ بَيَّنَهُ (مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ) لِأَنَّهَا أَدْنَى نِصَابٍ يُؤْخَذُ مِنْ جِنْسِهِ

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ فِي عَلَيَّ مَالٌ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ

(قَوْلُهُ وَمِنْ النِّصَابِ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ دِرْهَمٍ وَكَذَا الْمَعْطُوفَاتُ بَعْدَهُ

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ: إنَّ الْمُقِرَّ إلَخْ)

٣٢٬٥٠٢

قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَالْأَصَحُّ أَنَّ قَوْلَهُ يُبْنَى عَلَى حَالِ الْمُقِرِّ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى،

٣٢٬٥٠٣

فَإِنَّ الْقَلِيلَ عِنْدَ الْفَقِيرِ عَظِيمٌ، وَأَضْعَافُ ذَلِكَ عِنْدَ الْغَنِيِّ لَيْسَ بِعَظِيمٍ، وَهُوَ فِي الشَّرْحِ مُتَعَارِضٌ فَإِنَّ الْمِائَتَيْنِ فِي الزَّكَاةِ عَظِيمٌ،

٣٢٬٥٠٤

وَفِي السَّرِقَةِ وَالْمَهْرِ الْعَشَرَةُ عَظِيمَةٌ فَيَرْجِعُ إلَى حَالِهِ، ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ وَحَوَاشِي الْهِدَايَةِ مَعْزِيًّا إلَى الْمَبْسُوطِ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ وَذَكَرَ فِي الْهَامِشِ عَنْ الزَّيْلَعِيِّ. وَيَنْبَغِي عَلَى قِيَاسِ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ يُعْتَبَرَ فِيهِ حَالُ الْمُقِرِّ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ اهـ

(قَوْلُهُ: فِي مَالٌ عَظِيمٌ) بِرَفْعِ: " مَالٌ وَعَظِيمٌ "

(قَوْلُهُ لَوْ بَيَّنَهُ) بِأَنْ قَالَ مَالٌ عَظِيمٌ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ قَالَ مِنْ الْفِضَّةِ

(قَوْلُهُ وَمِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ) أَيْ وَلَا يَصْدُقُ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَوْ قَالَ مَالٌ عَظِيمٌ مِنْ الْإِبِلِ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.