فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬١٠٧تنوير الأبصارالحنفيةج ٥ ص ٥٩٢ج ٥ ص ٥٩٢

وَمِنْ قَدْرِ النِّصَابِ قِيمَةً فِي غَيْرِ مَالِ الزَّكَاةِ مِنْ ثَلَاثَةِ نُصُبٍ فِي أَمْوَالٍ عِظَامٍ وَفِي دَرَاهِمَ ثَلَاثَةٍ وَ دَرَاهِمَ كَثِيرَةٍ عَشَرَةٌ

الشروح عليها

الدر المختارالحصكفي

(وَمِنْ قَدْرِ النِّصَابِ قِيمَةً فِي غَيْرِ مَالِ الزَّكَاةِ مِنْ ثَلَاثَةِ نُصُبٍ فِي أَمْوَالٍ عِظَامٍ) وَلَوْ فَسَّرَهُ بِغَيْرِ مَالِ الزَّكَاةِ اُعْتُبِرَ قِيمَتُهَا كَمَا مَرَّ (وَفِي دَرَاهِمَ ثَلَاثَةٍ وَ) فِي (دَرَاهِمَ) أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ ثِيَابٍ (كَثِيرَةٍ عَشَرَةٌ) لِأَنَّهَا نِهَايَةُ اسْمِ الْجَمْعِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

رد المحتارابن عابدين، حاشية على الدر المختار

(قَوْلُهُ وَمِنْ قَدْرِ النِّصَابِ قِيمَةً) بِنَصْبِ " قِيمَةً "

(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَلَاثَةِ نُصُبٍ) مِنْ أَيِّ جِنْسٍ سَمَّاهُ تَحْقِيقًا لِأَدْنَى الْجَمْعِ حَتَّى لَوْ قَالَ مِنْ الدَّرَاهِمِ كَانَ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ،

٣٢٬٥٠٥

وَكَذَا فِي كُلِّ جِنْسٍ يُرِيدُهُ حَتَّى لَوْ قَالَ مِنْ الْإِبِلِ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِبِلِ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ كِفَايَةً

(قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ قِيمَتُهَا) وَيُعْتَبَرُ الْأَدْنَى فِي ذَلِكَ لِلتَّيَقُّنِ بِهِ زَيْلَعِيٌّ أَيْ أَدْنَى النُّصُبِ مِنْ حَيْثُ الْقِيمَةُ أَبُو السُّعُودِ

(قَوْلُهُ اسْمُ الْجَمْعِ) يَعْنِي يُقَالُ: عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ثُمَّ يُقَالُ أَحَدَ عَشَرَ فَيَكُونُ هُوَ الْأَكْثَرُ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ س

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.